الأحكام

07/04/1952

تمييز مدني حكم رقم : 32 /1952

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
32/1952
التاريخ
07/04/1952
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، البقاعي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تحقق مسؤولية المالك عن تعويض المستأجر في حال الاستملاك ومدى علاقتها بمسؤولية الادارة المستملكة.

-

بما انه يتبين من مراجعة

اسباب القرار المميز ان المميز الاستاذ منير عرقجي حضر من تلقاء نفسه

جلسة المصالحة المعقودة بتاريخ 24 تشرين الاول سنة 1945.

وبما انه على فرض ان البلدية لم تحدد موعد جلسة المصالحة ولم تدع اليها

المميز بصورة قانونية الا ان هذا الاخير يعتبر مقصرا اذ كان عليه ان

يعترض على عدم قانونية دعوته وان يطلب الى البلدية ارجاء جلسة

المصالحة وامهاله لبينما يتسنى له دعوة المستأجرين الى حضورها.

وبما ان المميز بعد تداركه هذا الامر يعتبر مقصرا بعدم قيامه بواجب

دعوة المستأجرين الى جلسة المصالحة عملا باحكام المادة /7/ من قانون

الاستملاك وبالتالي ملزما وحده بالتعويضات التي يمكن للمستأجرين ان

يطالبوا بها.

وبما ان محكمة الاستئناف لم تخالف احكام المادتين /6/ و/7/ من المرسوم

الاشتراعي رقم /45/ ل.ر.

وبما ان رد الدعوى عن البلدية لا يحول دون ملاحقة المالك الذي تعتبر في

هذه الحالة مسؤوليته مستقلة عن مسؤولية المستملك وناتجة عن اهماله دعوة

المستأجر الى جلسة المصالحة.

- في امكانية الغير العدول عن التمسك بعدم صحة تاريخ السند

-

بما

ان صحة تاريخ السند بالنسبة الى الغير اذا كانت مبدئيا لا تتم الا في

الحالات المعينة بصورة حصرية في المادة /152/ من الاصول المدنية الا ان

للغير الذي وضعت هذه القاعدة لمصلحته ان يعدل عن الادلاء بها صراحة او

ضمنا.

وبما انه يتبين من اسباب القرار المميز ان سندي الاجارة المبرزين من

المميز عليه والمؤرخين في 29 تشرين الثاني سنة 1937 و29 تشرين الثاني

سنة 1938 وان كانا لا يحملان تاريخا صحيحا بالنسبة الى البلدية الا انه

يتبين من الايصالين الرسميين الصادرين عن البلدية ان المميز عليه دفع

الرسم البلدي عن المخزن المستأجر في شارع الكبوشية عن واجب سنة 1940

ودفع رسم حراسة دكانه في شارع الكبوشية عن واجب سنة 1939

وبما انه في هذه الحالة تعتبر البلدية معترفة بايجار المميز عليه في

التاريخين المذكورين وبصحة هذين التاريخين وعادلة بالتاليي عن الادلاء

باحكام المادة /152/ من الاصول المدنية.