الأحكام

02/05/1952

تمييز مدني حكم رقم : 40 /1952

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
40/1952
التاريخ
02/05/1952
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، البقاعي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة على بضاعة وصلت قبل تاريخ صدور قرار التعديل.

-

وبما ان المادة /12/ من

قانون الجمارك نصت على انه عندما يحصل تعديل او تغيير في التعريفة وعلى

شرط ان تراعى احكام المادة /214/ يحدد معدل الرسوم الواجبة الاستيفاء

بالاستناد الى تاريخ تسجيل بيانات الوضع للاستهلاك في مكاتب الجمارك

وبما ان القرار /615/ تاريخ 22 كانون الثاني سنة 1947 قد حدد التعريفة

المترتبة على مثل البضائع المستوردة بواحد بالماية والقرار /622/ الصادر

في 28 كانون الثاني سنة 1947 قد نص على انه خلافا لاحكام المادة /12/

من قانون الجمارك تطبق التعريفات الجمركية الجديدة الصادرة بموجب

القرار /615/ على البضائع التي لم يقطع بشأنها ايصال بدفع الرسوم

الجمركية قبل تاريخ العمل بهذه القرارات .

وبما ان القرار /622/ قد ورد بصورة مطلقة.

وبما انه من مقارنة هذه النصوص يتضح ان القاعدة العامة هي تطبيق

التعريفة السارية بتاريخ تسجيل بيان الوضع للاستهلاك وان القرار /622/

قد شذ عن هذه القاعدة واوجب تطبيق التعريفة الجديدة المبينة في القرار

/615/ على البضائع التي لم يقطع بشأنها ايصال بدفع الرسوم الجمركية قبل

تاريخ العمل بهذا القرار.

وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان البضاعة التي استلمتها الشركة

يطبق بشأنها القراران /615/ و/622/ وبالتالي التعريفةالعادية المحددة

بالقرار /615/ طالما انه لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم قبل صدور القرار

المذكور تكون قد فسرت القانون تفسيرا صحيحا.