02/05/1952
تمييز مدني حكم رقم : 40 /1952
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 40/1952
- التاريخ
- 02/05/1952
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- البدوي، البقاعي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة على بضاعة وصلت قبل تاريخ صدور قرار التعديل.
-
وبما ان المادة /12/ من
قانون الجمارك نصت على انه عندما يحصل تعديل او تغيير في التعريفة وعلى
شرط ان تراعى احكام المادة /214/ يحدد معدل الرسوم الواجبة الاستيفاء
بالاستناد الى تاريخ تسجيل بيانات الوضع للاستهلاك في مكاتب الجمارك
وبما ان القرار /615/ تاريخ 22 كانون الثاني سنة 1947 قد حدد التعريفة
المترتبة على مثل البضائع المستوردة بواحد بالماية والقرار /622/ الصادر
في 28 كانون الثاني سنة 1947 قد نص على انه خلافا لاحكام المادة /12/
من قانون الجمارك تطبق التعريفات الجمركية الجديدة الصادرة بموجب
القرار /615/ على البضائع التي لم يقطع بشأنها ايصال بدفع الرسوم
الجمركية قبل تاريخ العمل بهذه القرارات .
وبما ان القرار /622/ قد ورد بصورة مطلقة.
وبما انه من مقارنة هذه النصوص يتضح ان القاعدة العامة هي تطبيق
التعريفة السارية بتاريخ تسجيل بيان الوضع للاستهلاك وان القرار /622/
قد شذ عن هذه القاعدة واوجب تطبيق التعريفة الجديدة المبينة في القرار
/615/ على البضائع التي لم يقطع بشأنها ايصال بدفع الرسوم الجمركية قبل
تاريخ العمل بهذا القرار.
وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان البضاعة التي استلمتها الشركة
يطبق بشأنها القراران /615/ و/622/ وبالتالي التعريفةالعادية المحددة
بالقرار /615/ طالما انه لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم قبل صدور القرار
المذكور تكون قد فسرت القانون تفسيرا صحيحا.