30/04/1952
تمييز مدني حكم رقم : 38 /1952
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 38/1952
- التاريخ
- 30/04/1952
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- البدوي، البقاعي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في امكانية اكتساب احد الورثة للعقار الموروث بمرور الزمن المكسب
-
وبما انه بمقتضى المادة 257 من القرار 3339 يكتسب حق
القيد بالسجل العقاري بما يتعلق بالعقارات بالتصرف فيها تصرفا هادئا
علنيا مستمرا كمالك بمضي مدة خمس سنوات اذا كان بيد المتصرف سند صحيح
وبمضي خمس عشرة سنة اذا لم يكن بيده مثل هذا السند.
وبما ان مرور الزمن المكسب لا يتطلب ممن يتذرع به شروطا اخرى غير
الشروط المبينة في هذه المادة
وبما انه اذا كان بمقتضى المادة 261 من القرار 3339 لا يكتسب شخص
بمرور الزمن حقا عينيا ضد سنده الشخصي او ضد سند مورثيه فهذا معناه انه
ليس بوسع احد ان يغير بنفسه وبمجرد ارادته سبب ومبدأ تصرفه ولكن ذلك
لا يحول دون ان يكتسب المرء حقا بمرور الزمن خارجا عن سنده او بما
يتجاوز هذا السند بتصرفه بنية التملك بالاستقلال وتعديا على حقوق شركائه
تصرفا واضحا لا التباس فيه.
وبما ان احكام هذه المادة تطبق وان لم تحصل القسمة بين الشركاء
- ملكية الارض كقرينة على ملكية البناء القائم عليها والقوة الثبوتية لهذه القرينة
-
وعن السبب الثاني الناشىء عن مخالفة
القانون لجهة ملكية البناء لا سيما المواد 213 و215 و216 و218 من القرار
3339 و827 من قانون الموجبات والعقود.
بما ان الجهة المستدعى ضدها قد اكتسبت كما تقدم البيان ملكية الارض
القائم عليها البناء بمرور الزمن
وبما ان القرينة الناشئة عن المادة 213 من القرار 3339 التي تفترض ان
الابنية القائمة على ارض هي ملك صاحب الارض وانها منشأة من ماله
اصبحت لمصلحة الجهة المميز عليها.
وبما ان الجهة المميزة لم تدفع هذه القرينة
وبما انه فضلا عما تقدم فان محكمة الاستئناف استثبتت بمالها من حق
تقدير الادلة والمستندات ان السيد اميل زلزل هو الذي اقام البناء بموجب
رخصة من وزارة الاشغال العامة وان اكلاف البناء من ماله الخاص او من
مال شقيقته ادال المستدعى ضدها.
وبما انه بعد اكتساب الجهة المميز عليها ملكية الارض بمرور الزمن وبعد
ثبوت ملكيتها للبناء القائم فيها لم يبق من مجال لتطبيق احكام المواد
التي اشارت اليها الجهة المميزة في هذا السبب التي تفترض وجود شركة
وان مالك الارض هو غير الباني فيها.