26/10/1957
تمييز مدني حكم رقم : 108 /1957
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 108/1957
- التاريخ
- 26/10/1957
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- عمون، حنيني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في كيفية اثبات عكس السند الخطي ومفهوم بداية البينة الخطية والقرائن القانونية.
-
حيث ان ادعاء صورية عقد 1954/06/26 الذي هو
اتفاق خطي معترف به لا يثبت الا بنفس الطرق وحيث انه لا يوجد اي
مستند على صحة زعم المستأنف من هذا القبيل وحيث ان المحكمة لا ترى في
استجواب المستأنف عليه بداية بينة خطية بالمعنى القانوني يمكن معها
الاثبات بالبينة الشخصية وحيث ان ما يدعيه المستأنف من قرائن لجهة
تاريخ العقد ولجهة مقدار الاقساط ولجهة كيفية تقسيط الثمن ودفع الرصيد
ولجهة ما يقوله عن ضيق حالة المستأنف لا تشكل قرائن قانونية يمكن معها
حمل المحكمة على القول بصورية عقد 1954/06/26 وحيث ان ادعاء المستأنف
صورية عقد 1954/06/26 هو ادعاء مجرد عن كل دليل ولا ترى المحكمة فائدة
من استجواب الطرفين مجددا لان الاستجواب البدائي عادل تناول كافة
الامور الممكن استيضاح الطرفين عنها.
وبما ان هذا التعليل المبين في الحكم هو مستوف يعطي اساسا قانونيا
وينفي بصورة جازمة ادعاء صورية العقد.
- حق محكمة الاساس في التقدير لجهة طلب تحليف اليمين
-
بما ان
محكمة الاستئناف قالت في حكمها المطعون فيه
حيث ان احتفاظ المستأنف بحقه بتحليف المستأنف عليه اليمين على صحة
الوقائع المدلى بها من قبله لا يؤخذ به ولا تأثير له على ما تحققته
المحكمة في هذه الدعوى وحيث انه تجاه صراحة عقد 1954/06/26 ونظرا لعدم
ثبوت حوريتين لم يعد اي مجال لاجابة طلب المستأنف المتعلق بالاستجواب
وبالتحقيق والكشف على الدفاتر وطلباته من هذا القبيل مردودة بحيثيات
هذا القرار.
وبما ان تعليل المحكمة هذا كاف للرد على طلب المستدعي لجهة حلف
اليمين.