17/11/1970
تمييز مدني حكم رقم : 105 /1970
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 105/1970
- التاريخ
- 17/11/1970
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- ناصيف، شدياق
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في تمثيل الدولة والجهة الصالحة لتبليغ اوراق المحاكمة
-
وبما ان الشخص الذي انيط به حق تمثيل الدولة امام المحاكم هو رئيس
دائرة القضايا في وزارة العدل وذلك طبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم
الاشتراعي رقم 22 تاريخ 15 كانون الثاني 1955 التي نصت على انه يمثل
الدولة امام جميع المحاكم القضائية والادارية على اختلاف انواعها
ودرجاتها رئيس دائرة القضايا في وزارة العدل.
وبما انه يتحصل مما تقدم ان رئيس دائرة القضايا في وزارة العدل هو وحده
الذي يجب ان يوجه اليه تبليغ الاوراق القضائية وان يتم تتبليغه بالصيغة
المرسومة في المادة 353 اصول مدنية.
وبما انه وان تكن المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 22 المبحوث
فيه تجيز لرئيس دائرة القضايا انذاك انتداب بعض موظفي دائرته لتمثيل
الدولة امام محاكم الدرجة الاولى ودوائر التنفيذ الا انه لم يتبين من
القضية الحاضرة ان رئيس دائرة القضايا كان قد فوض الموظف الذي كان
يستلم البريد من المحاكم بتمثيل الدولة امام محاكم الدرجة الاولى وتبلغ
الاوراق القضائية في الدعاوى المقامة على الدولة.
فتأسيسا على ما تقدم بما ان تسليم صورة الحكم البدائي المعترض عليه الى
قلم دائرة القضايا في وزارة العدل يشكل تبليغا اصوليا روعيت فيه الصيغة
المرسومة للتبليغ والمحدد في المادة 353 محاكمات مدنية.
لذلك يكون الاعتراض على الحكم المذكور واردا ضمن المهلة القانونية مما
يوجب رد السبب التمييزي الاول.
- مفهوم العقد الاداري وشروطه والمحكمة المختصة للنظر في الدعاوى الناشئة عنه
-
وخلص القرار المذكور الى القول بان العمل الحاصل
هو عمل اداري وليس عقدا عاديا يخضع للقانون العادي وان القضاء العدلي
هو بالتالي غير صالح للنظر بالدعوى.
فضلا عن ذلك بما انه على فرض ان عقد اقام بين الشركة المدعية المميزة
والدولة المدعى عليها المميز عليها فهذا العقد يكون اداريا لا لانه
يتضمن شروطا خارقة غير مألوفة في القانون الخاص بل لانه يؤدي الى
اشتراك الشركة المدعية المميزة بتنفيذ مصلحة عامة قد عهد اليها بتأمين
حاجات الاستهلاك الداخلية من المحروقات الامر المنوط مبدئيا لمصلحة
المناجم والمحروقات في وزارة الاقتصاد الوطني )المادة 18 من المرسوم
رقم 2896 تاريخ 1959/12/16 المعدل بالمرسوم رقم 8369 تاريخ 1961/03/20
المتعلقة بتنظيم وزارة الاقتصاد الوطني.
فاذا كان للادارة الخيار بالتعاقد على صعيد القانون العام بادخالها في
العقد شروطا او بنودا خارجة عن نطاق القانون الخاص عندما ينشأ العقد
لمجرد تأمين المصلحة العامة فان الحال يكون على خلاف ما تقدم اذا قامت
الادارة باشراك المتعاقد مباشرة بتنفيذ المصلحة العامة نفسها بحيث يبقى
العقد اداريا وان خلا من الشروط غير المألوفة.