الأحكام

29/05/1952

تمييز مدني حكم رقم : 48 /1952

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
48/1952
التاريخ
29/05/1952
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عكاري، البدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى حق شاري العقار بتاريخ لاحق لمرسوم الاستملاك بمطالبة البائع بالتعويض .

-

وبما ان محكمة الاستئناف بمالها من حق الوقائع

اعتبرت صراحة وضمنا ان التعويض الناجم عن الاستملاك قد تم دفعه في مدة

وجيزة ثلث مرسوم الاستملاك وعلى كل بتاريخ سابق لعقد البيع وان المميز

عليه لم يستعمل طرقا احتيالية لحمل المميز على الاعتقاد بان التعويض لم

يدفع له.

وبما ان المميز انما اشترى العقار المذكور مع علمه بوجود التخطيط وصدور

المرسوم به فهو ليس محقا بمطالبته البائع بتعويض كان قد قبضه قبل

البيع لقاء استملاك قسم من عقاره صدر مرسوم به قبل البيع.

وبما انه لا يوجد نص قانوني يوجب بيان دفع التعويض عن القسم المستملك

في قيود السجل العقاري لان المادتين 2 و4 من المرسوم الاشتراعي رقم 45

اوجبتا الاشارة في السجل العقاري الى مرسوم الاستملاك والاراضي والمباني

المستملكة فقط.