31/10/1957
تمييز مدني حكم رقم : 112 /1957
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 112/1957
- التاريخ
- 31/10/1957
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- عمون، شحاده
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم ابراز حصر الارث ضمن مهلة السنتين من تاريخ الشطب لجهة عدم اسقاط الدعوى
-
وبما انه لا تأثير للزعم القائل
بحصول عقد امام محكمة الاستئناف ناتج عن تعهد وكيل المستأنف عليهم
بابراز اعلام حصر الارث لان هذا التعهد لو حصل فلا يحل المستأنفين من
واجب تقديم ذلك المستند تسهيلا لفصل دعواهم ولا يمنع من مطالبتهم ضمن
مدة السنتين تجديد الدعوى واستمهالهم مجددا لابراز ذلك المستند الضروري
لتشكيل الخصومة ولسير الدعوى في حالة تمنع خصمهم عن ابرازه كما حصل.
وبما ان عدم ابراز حصر الارث ضمن مهلة السنتين من تاريخ الشطب لا يشكل
عذرا ولا يحول دون اسقاط الدعوى عملا بنص المادة 471 من قانون اصول
المحاكمات المدنية.
وبما ان الخصومة كانت مشكلة بين المستأنفين من جهة وبين ورثة محمود
ملحم حيدر الممثلين بشخص وكيلهم الاستاذ فضلوا ابي حيدر من جهة ثانية
وهذا كان كافيا ليتمكن هؤلاء الاخيرين من طلب اسقاط الاستئناف بعد مرور
السنتين على تاريخ شطب الدعوى.
وبما ان الاجتهاد مستمر على اعتبار الاستئناف دعوى تشملها احكام المادة
471 كما تشمل الدعاوى البدائية.
- في امكانية الادلاء تمييزا بسبب لم يدل به استئنافا
-
وبما ان العذر المستمر من سكن المستأنفين على الحدود السورية
ومن ابتعادهم عن قريتهم بسبب الحوادث المزعوم فيها بخلال سنة 1953 لو
صح تحققه فانه لم يدل به امام محكمة الاستئناف وعلى ذلك لا يمكن
الادلاء به لاول مرة تمييزا.
- في امكانية الرجوع عن القرار الاعدادي
-
وبما ان
محكمة الاستئناف وان اخذت برأي وطلب الاستاذ فضل الله وكيل
المستأنفين واوجبت بقرارها الاعدادي المؤرخ في 25 ايار سنة 1956 على
الاكثر عجلة من الفريقين ابراز حصر الارث المطلوب .
وبما ان قرار 25 ايار 1956 الاعدادي لا يقيد المحكمة ولا يمنعها والحالة
ما تقدم من اصدار قرارها باسقاط الاستئناف لمرور السنتين على الشطب
عملا بنص المادة 471.