الأحكام

31/10/1957

تمييز مدني حكم رقم : 112 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
112/1957
التاريخ
31/10/1957
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
عمون، شحاده
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم ابراز حصر الارث ضمن مهلة السنتين من تاريخ الشطب لجهة عدم اسقاط الدعوى

-

وبما انه لا تأثير للزعم القائل

بحصول عقد امام محكمة الاستئناف ناتج عن تعهد وكيل المستأنف عليهم

بابراز اعلام حصر الارث لان هذا التعهد لو حصل فلا يحل المستأنفين من

واجب تقديم ذلك المستند تسهيلا لفصل دعواهم ولا يمنع من مطالبتهم ضمن

مدة السنتين تجديد الدعوى واستمهالهم مجددا لابراز ذلك المستند الضروري

لتشكيل الخصومة ولسير الدعوى في حالة تمنع خصمهم عن ابرازه كما حصل.

وبما ان عدم ابراز حصر الارث ضمن مهلة السنتين من تاريخ الشطب لا يشكل

عذرا ولا يحول دون اسقاط الدعوى عملا بنص المادة 471 من قانون اصول

المحاكمات المدنية.

وبما ان الخصومة كانت مشكلة بين المستأنفين من جهة وبين ورثة محمود

ملحم حيدر الممثلين بشخص وكيلهم الاستاذ فضلوا ابي حيدر من جهة ثانية

وهذا كان كافيا ليتمكن هؤلاء الاخيرين من طلب اسقاط الاستئناف بعد مرور

السنتين على تاريخ شطب الدعوى.

وبما ان الاجتهاد مستمر على اعتبار الاستئناف دعوى تشملها احكام المادة

471 كما تشمل الدعاوى البدائية.

- في امكانية الادلاء تمييزا بسبب لم يدل به استئنافا

-

وبما ان العذر المستمر من سكن المستأنفين على الحدود السورية

ومن ابتعادهم عن قريتهم بسبب الحوادث المزعوم فيها بخلال سنة 1953 لو

صح تحققه فانه لم يدل به امام محكمة الاستئناف وعلى ذلك لا يمكن

الادلاء به لاول مرة تمييزا.

- في امكانية الرجوع عن القرار الاعدادي

-

وبما ان

محكمة الاستئناف وان اخذت برأي وطلب الاستاذ فضل الله وكيل

المستأنفين واوجبت بقرارها الاعدادي المؤرخ في 25 ايار سنة 1956 على

الاكثر عجلة من الفريقين ابراز حصر الارث المطلوب .

وبما ان قرار 25 ايار 1956 الاعدادي لا يقيد المحكمة ولا يمنعها والحالة

ما تقدم من اصدار قرارها باسقاط الاستئناف لمرور السنتين على الشطب

عملا بنص المادة 471.