الأحكام

29/06/1957

تمييز مدني حكم رقم : 82 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
82/1957
التاريخ
29/06/1957
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
فرحات، عمون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم ضم صورة القرار المستأنف الى الاستحضار الاستئنافي ضمن المهلة القانونية

-

بما ان الفقرة الثانية من المادة 512 من الاصول

المدنية اوجبت على المستأنف ان يضم الى الاستحضار الاستئنافي صورة

القرار المستأنف .

وبما ان الاجتهاد استقر على ان ضم صورة القرار المستأنف الى الاستحضار

الاستئنافي ضمن مهلة الاستئناف يتعلق برعاية المهل المعينة الممارسة حق

قضائي يستلزم تجاوزها سقوط هذا الحق بمقتضى احكام المادة 325 من الاصول

المدنية فبالاحرى ان يسقط الحق المذكور بعدم ضم صورة القرار الى

الاستحضار حتى بعد انقضاء المهلة.

- مفعول الاجازة اللاحقة للاعمال التي جرت دون وكالة

-

وبما انه

بصرف النظر عما اذا كان نعمه المذكور يحمل وكالة عن الورثة سابقة

للتسجيل فان موافقة الورثة في الدعوى على صحة التسجيل على اسمه تصلح

اساسا للوضع الذي اخذ به القرار المميز عملا بقاعدة الاجارة اللاحقة

كالوكالة السابقة التي ايدها قانون الموجبات والعقود في مادته 154

- حق قضاة الاساس في تقدير بدل الريع الزراعي ومدى خضوع الاجور الزراعية للتخفيضات القانونية.

-

بما ان تقدير بدل الريع يعود الى قضاء

الاساس اما لجهة المستندات المزعوم اغفالها فان الاجور الزراعية لا

تخضع للتخفيضات القانونية وما ابرزه المميز من افادات خطية لافراد من

الناس لا صفة رسمية لهم لا يؤلف بينة قانونية باستثناء افادة محاسب

مالية قضاء بعلبك التي لا يستفاد من مضمونها ان الضريبة المستوفاة تتعلق

بالعقارين المنازع في ريع الحصص المباعة منهما جبرا.