27/11/1957
تمييز مدني حكم رقم : 127 /1957
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 127/1957
- التاريخ
- 27/11/1957
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- عمون، شحاده
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في جواز اختيار قاضي الامور المستعجلة كحكم.
-
وبما ان الغاية
التي توخاها المشترع في المرسوم الاشتراعي الصادر سنة 954 ان المنع على
القاضي ان يكون حكما هي تلاقي اتخاذ قضاة التحكيم مهنة الى جانب
وظيفتهم فلا يطال هذا ان المنع قاضي العجلة الداخل التحكيم ضمن اختصاصه
على ما يستدل من ورود النص على جواز تحكيمه في الباب المتعلق به من
اصول المحاكمات .
- في كيفية اختيار الحكم' ومفعول الجهالة المطلقة لشخصه والمبطلة للبند التحكيمي
-
وبما ان دافع الثقة في اختيار الحكم لا ينحصر في شخصه
كفرد بل يتجاوزه الى مؤهلات يتميز بها محل شاغل منصب يتطلب اهلية
معينة ولهذا اجازت المادة 832 من الاصول المدنية الاكتفاء في تعيين
الحكم بوصفه.
وبما ان جهالة موضوع النزاع متى كان منشاءه معلوما كما هو الحال اذ
يتعلق البند التحكيمي بالموجبات التعاقدية لا يحول دون صحة هذا البند
لانها لا تؤلف جهالة مطلقة والا لما كانت المادة 821 من القانون
المذكور اجازت البند الجزائي في العقود.
وبما ان القانون هو الذي اقر في المادة 487 اصول مدنية تناول صلاحية
قاضي العجلة الاساس في حال تحكيمه.