الأحكام

27/11/1957

تمييز مدني حكم رقم : 127 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
127/1957
التاريخ
27/11/1957
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
عمون، شحاده
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في جواز اختيار قاضي الامور المستعجلة كحكم.

-

وبما ان الغاية

التي توخاها المشترع في المرسوم الاشتراعي الصادر سنة 954 ان المنع على

القاضي ان يكون حكما هي تلاقي اتخاذ قضاة التحكيم مهنة الى جانب

وظيفتهم فلا يطال هذا ان المنع قاضي العجلة الداخل التحكيم ضمن اختصاصه

على ما يستدل من ورود النص على جواز تحكيمه في الباب المتعلق به من

اصول المحاكمات .

- في كيفية اختيار الحكم' ومفعول الجهالة المطلقة لشخصه والمبطلة للبند التحكيمي

-

وبما ان دافع الثقة في اختيار الحكم لا ينحصر في شخصه

كفرد بل يتجاوزه الى مؤهلات يتميز بها محل شاغل منصب يتطلب اهلية

معينة ولهذا اجازت المادة 832 من الاصول المدنية الاكتفاء في تعيين

الحكم بوصفه.

وبما ان جهالة موضوع النزاع متى كان منشاءه معلوما كما هو الحال اذ

يتعلق البند التحكيمي بالموجبات التعاقدية لا يحول دون صحة هذا البند

لانها لا تؤلف جهالة مطلقة والا لما كانت المادة 821 من القانون

المذكور اجازت البند الجزائي في العقود.

وبما ان القانون هو الذي اقر في المادة 487 اصول مدنية تناول صلاحية

قاضي العجلة الاساس في حال تحكيمه.