26/10/1953
تمييز مدني حكم رقم : 89 /1953
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 89/1953
- التاريخ
- 26/10/1953
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق المحكمة في التقدير لجهة قيمة تقارير الخبراء وتكوين قناعتها.
-
وحيث ان للمحكمة حق تقدير قيمة تقارير الخبراء وما اذا كانت
تولد في نفسها القناعة بصحتها ام لا.
وحيث انه عندما ينتقد احد المتداعين تقارير الخبراء بالاستناد الى
اسباب قانونية كعدم مراعاة الخبراء المراسيم الشكلية الجوهرية التي
يفرضها القانون عند مباشرتهم مهمتهم واثناء قيامهم بالاجراءات
المتعلقة بها فانه على المحكمة ان ترد على تلك الانتقادات واذا لم تفعل
تكون خالفت احكام القانون التي توجب ان يكون حكمها معللا في الامور
التي يعود للمحكمة فيها حق التقدير اما اذا تناولت تلك الانتقادات
نزاهة الخبير وصدقه واختصاصه ومعارفه الفنية وصحة تقديراته فللمحكمة ان
لا تعلل رأيها المخالف ان هي اقتنعت بصحة التقدير وبالنتائج التي توصل
اليها ولها ان ترد تلك الانتقادات بالاستناد الى سبب واحد هو اقتناعها
بصحة رأي الخبير وبان التحقيق الذي يقول انه قام به هو مطابق للواقع.
وحيث ان المحكمة عندما تقول انها لم تر في اعتراضات المستأنفة ما يجب
الاخذ به وان كل ما اوردته من انتقادات غير حري بالقبول تكون عبرت عن
قناعتها بصحة ما ورد في التقرير المطعون فيه وعندما تقتنع المحكمة بصحة
امور مادية بالاستناد الى شهادة الشهود او بامور خطية بالاستناد الى
تقارير الخراء لا يمكن لاحد المتداعين ان يطعن بقناعتها هذه امام محكمة
التمييز واذا كان القانون يفرض على محاكم الاساس ان تستمع الى شهود
الفريق الثاني ان هي قبلت استماع شهود الفريق الاول فانه عندما تعين
خبيرا لا نص هناك يجبرها على تعيين خلافه اذا طلب اليها ذلك الفريق
الذي لم يأت رأي الخبير المعين في مصلحته.
- حق قضاة الاساس في تقدير نتائج تقرير الخبير ورقابة محكمة التمييز.
-
وحيث انه ليس لمحكمة التمييز ان تفصل في امر قناعة
المحكمة وليس لها ان تنقض حكمها لمجرد ان تقديرها لقيمة تقرير الخبير
هو في غير محله وذلك لان حق تقدير النتائج التي توصل اليها الخبير في
تقريره يعود لقضاة الاساس وحدهم.