الأحكام

12/12/1951

تمييز مدني حكم رقم : 31 /1951

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
31/1951
التاريخ
12/12/1951
الرئيس
وجيه عكاري
الأعضاء
هنود، بقاعي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في مرور الزمن على السند الصحيح الصادر عن المالك وغير المالك وشروط صحته.

-

السند الصحيح هو السند الذي يكون بظاهره صحيحا

وناقلا للملكية ولكنه صادر عن غير المالك الحقيقي اما السند الصادر عن

مالك حقيقي فلا يشكل سندا صحيحا بالمعنى المقصود في المادتين /257/ من

قرار /3339/ و/37/ من قرار /186/ المعدل ولا يمر الزمن بخمس سنوات على

الدعاوى المتولدة عنه.

- علاقة البيع الجبري بالسند الصحيح وبمرور الزمن العادي والقصير.

-

وبما ان البيع الجبري في القضية الحاضرة حصل على ملك عبد

الغني غندور )المالك الحقيقي( لمصلحة مورث المميزين فلا يشكل هذا البيع

سندا صحيحا ولا يحق للمشترى جبرا ان يدلي بمرور الزمن القصير بالاستناد

الى قرار الاحالة والبيع الجبري كما تقدم فضلا عن ذلك فان قرار الاحالة

بالدعوى الحاضرة صدر في 9 اب سنة 1923 ودعوى ابطال المعاملات

الاجرائية بمقتضى قانون الاجراء العثماني الذي جرى التنفيذ بموجبه تبقى

مسموعة حتى مرور الزمن العادي والمشترى لا يستطيع دفعها بمرور الزمن

المكسب للحق ذي الخمس سنوات وله فقط الادلاء بمرور الزمن العادي

المسقط للحق.

وبما انه لم يمر الزمن العادي من تاريخ قرار الاحالة لتاريخ اقامة

الدعوى الحاضرة في شباط سنة 1936 لذلك يكون الحكم المطعون فيه مسندا الى

اساس قانوني لجهة مرور الزمن القصير.

- مفعول بطلان قرار الاحالة على البيع الجبري

-

ان البيع

الجبري لا يشكل سندا صحيحا متى بطل قرار الاحالة لسبب ما لانه بهذه

الحالة لا يبقى من وجود للسند وليس للمشتري الذي بطل شراؤه ان يخلق

لنفسه سببا صحيحا.

- مفعول فقدان ملف الدعوى لجهة صحة الوقائع المسرودة في الحكم البدائي الى ان يثبت العكس .

-

وبما ان محكمة الاستئناف

باعتمادها على الوقائع الواردة في الحكم البدائي لعدم العثور على الملف

البدائي والمعاملة الاجرائية لا تكون قد خالفت القانون لان الوقائع

المسرودة في الحكم البدائي تعتبر صحيحة الى ان يثبت العكس .