19/04/1962
تمييز مدني حكم رقم : 29 /1962
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 29/1962
- التاريخ
- 19/04/1962
- الرئيس
- زهدي يكن
- الأعضاء
- صغير، طليع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- سريان عقد تأمين السيارة لمصلحة الشاري رغم عدم تسجيلها على اسمه
-
وبما
ان محكمة الاستئناف وقبله القاضي المنفرد قرر ان السيارة طالما انها
قبل بيعها كانت ' مؤمنة لدى الشركة المميزة ولم ينته مفعول عقد الضمان
فان اقدام هذه الشركة على تنظيم عقد جديد يثبت انه نظم لمصلحة شخص
جديد اي منتفع آخر من الضمان هو المستدعي ضده والا لما كان من حاجة
لاجراء عقد الضمان الجديد وان ورود اسم المستدعى ضده في عقد الضمان مرده
بان السيارة المباعة بقيت مسجلة لدى دائرة المواصلات البرية على اسم
البائعين وانه كان من الطبيعي ان ينظم عقد الضمان باسم المدعي لحساب
بائعيه وان نية المتعاقدين في عقد الضمان كانت منصرفة الى تأمين
الاضرار التي تنجم عن السيارة بعد ان انتقلت ملكيتها الى المميز عليه
بعلم المميزة.... وان قيام وكيل المميزة بالدفاع عن وضع المميز عليه في
المحاكمة الجزائية على اثر الحادث وعدم تنصل المميزة من علاقتها بهذا
الاخير واقتصارها على الاحتجاج عليه بمخالفة شروط عقد الضمان فحسب كل
ذلك يعتبر اعترافا ضمنيا منها بسريان عقد الضمان على المميز عليه
وافادته منه وان تحفظها لم يرد صريحا ولا يعتبر اعتراضها على المميز
عليه بوصفه مضمونا منها بل تضمن الاحتجاج بعدم تحول عقد الضمان للحادث
دون ان ينوه بعدم صفة المميز عليه كمضمون.
وبما ان للقاضي ان يأخذ من ظروف العقد وملابساته ما يدل على نيتهما
ويراه اكثر اتفاقا مع ارادة المتعاقدين شرط ان يتضح من الاسباب انه اخذ
باعتبارات مقبولة تؤدي عقلا الى النتيجة التي انتهى اليها
وبما ان لمحكمة الاساس السلطة التامة في تفسير صيغ العقود والشروط
والقيود المختلف عليها بما تراه او في بقصد العاقدين مستعينة في ذلك
بجميع ظروف الدعوى وملابساتها ولها بهذه السلطة ان تعدل عن المدلول
الظاهر الى خلافه شرط ان تبين في اسباب قرارها لم عدلت عن الظاهر الى
خلافه وكيف رجحت قصد العاقدين
وبما ان استخلاص القاضي للادارة المشتركة مسألة مادية لا رقابة فيها
لمحكمة التمييز