الأحكام

02/12/1965

تمييز مدني حكم رقم : 116 /1965

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
116/1965
التاريخ
02/12/1965
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
ابو خاطر، طليع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق المحكمة بتقدير تقرير الخبير وتوفر عناصر الغبن في البيع

-

بما ان المادة 301 من قانون اصول المحاكمات المدنية لا تقيد القاضي

برأي الخبير

وبما ان الغاية التي من اجلها وضعت تقارير الخبراء هي معرفة ما اذا كان

احد عناصر الغبن الا وهو الفرق الفاحش في الثمن قد توفر ام لا وانتهت

الى القول بعدم وجود هذا العنصر على ضوء ما ورد في التقارير التي

اعتمدتها وما ورد فيها من حد ادنى وحد اعلى للفرق في الثمن ولا عبرة

للقول بوجود خطأ حسابي طالما ان هذا الخطأ لا يؤثر على القرار الذي

اتخذته ولا يعطى دليلا على وجود الغبن

بما ان المحكمة اعتبرت ان سعر متر الارض لا يمكن تحديده بصورة صحيحة

لتقدير العنصر المادي للغبن الامر الذي يدل على تقلب الاسعار في الوقت

الذي حصل فيه البيع لان الخبراء لم يتمكنوا من وضع سعر واحد حقيقي

ومتداول للمتر الواحد فأخذت بالحدين الادنى والاعلى ولم تجد في الفرق

بينهما ما يؤلف العنصر المادي للغبن

ان اصابة المستأنفة بمرض وكون عقار من عقاراتها كان مرهونا لا يؤدي الى

القول بانها كانت بحالة ضيق مالي بالمعنى المقصود بالمادة 214 من قانون

الموجبات والعقود لا سيما وان البيع حصل بموجب عقد عادي وقد مر زمن

عليه قبل تسجيله كما مر زمن على التسجيل قبل ان يبدأ النزاع هذا فضلا عن

ان المرض والعجز لا يؤلفان سببا من الاسباب التي نصت عليها المادة

214 المذكورة