02/12/1965
تمييز مدني حكم رقم : 116 /1965
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 116/1965
- التاريخ
- 02/12/1965
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- ابو خاطر، طليع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق المحكمة بتقدير تقرير الخبير وتوفر عناصر الغبن في البيع
-
بما ان المادة 301 من قانون اصول المحاكمات المدنية لا تقيد القاضي
برأي الخبير
وبما ان الغاية التي من اجلها وضعت تقارير الخبراء هي معرفة ما اذا كان
احد عناصر الغبن الا وهو الفرق الفاحش في الثمن قد توفر ام لا وانتهت
الى القول بعدم وجود هذا العنصر على ضوء ما ورد في التقارير التي
اعتمدتها وما ورد فيها من حد ادنى وحد اعلى للفرق في الثمن ولا عبرة
للقول بوجود خطأ حسابي طالما ان هذا الخطأ لا يؤثر على القرار الذي
اتخذته ولا يعطى دليلا على وجود الغبن
بما ان المحكمة اعتبرت ان سعر متر الارض لا يمكن تحديده بصورة صحيحة
لتقدير العنصر المادي للغبن الامر الذي يدل على تقلب الاسعار في الوقت
الذي حصل فيه البيع لان الخبراء لم يتمكنوا من وضع سعر واحد حقيقي
ومتداول للمتر الواحد فأخذت بالحدين الادنى والاعلى ولم تجد في الفرق
بينهما ما يؤلف العنصر المادي للغبن
ان اصابة المستأنفة بمرض وكون عقار من عقاراتها كان مرهونا لا يؤدي الى
القول بانها كانت بحالة ضيق مالي بالمعنى المقصود بالمادة 214 من قانون
الموجبات والعقود لا سيما وان البيع حصل بموجب عقد عادي وقد مر زمن
عليه قبل تسجيله كما مر زمن على التسجيل قبل ان يبدأ النزاع هذا فضلا عن
ان المرض والعجز لا يؤلفان سببا من الاسباب التي نصت عليها المادة
214 المذكورة