الأحكام

31/05/1957

تمييز مدني حكم رقم : 74 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
74/1957
التاريخ
31/05/1957
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
فرحات، عمون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صلاحية رئيس دائرة التنفيذ بوقف تنفيذ حكم روحي لوجود تناقض ومفهوم المشكلة التنفيذية

-

حيث انه يترتب على دائرة الاجراء في مثل هذه

الحالة ان تتوقف عن التنفيذ ريثما تعين محكمة حل الخلافات القرار

الواجب تنفيذه كما يستفاد من احكام المادتين 24 و26 من قانون 2 نيسان

سنة 1951.

وحيث ان القول بعدم وجود مشكلة تنفيذية وبان رئيس دائرة الاجراء غير

صالح لتوقيف التنفيذ هو في غير محله لان القرار المستأنف قد اتخذ بسبب

طلب تنفيذ قرارات متناقضة مما يشكل المشكلة التنفيذية المقصودة في

القانون.

وبما ان قول المشترع في مطلع المادة 26 من قانون 2 نيسان سنة 951 بانه

عندما تمتنع دائرة الاجراء عن تنفيذ حكم مذهبي لما ذكر فيها من الاسباب

يتضمن اعترافا لها بحق الامتناع عن التنفيذ ثم منحها هذا الحق عندما

يقدم لها حكم يناقض الحكم المطلوب تنفيذه لا يحتمل التطبيق

وبما ان قرار رئيس دائرة الاجراء المصدق استئنافا لم يقض نهائيا بوقف

التنفيذ بل قضى به ريثما تراجع محكمة حل الخلافات فلا يكون اذا ثمة تعد

على صلاحية هذه المحكمة.

- حق المحكمة في عدم الرد على كافة الاسباب المدلى بها.

-

وبما انه ليس

على المحكمة ان تجيب على كل سبب يدلي به ويكتفي ان يبنى قرارها على

تعليل يتلاءم مع نتيجته فان الحيثيتين المقتطعتين من القرار المطعون فيه

تتضمنان ان الجواب الصائب على مسألة الصلاحية باستناد الاولى الى

احكام المادة 26 من قانون 2 نيسان واستناد الثانية الى طلبات تنفيذ

قرارات مذهبية متناقضة ورجوعها ضمنا الى احكام المادة 29 من هذا

القانون وكان تقدم المنفذ عليه في الواقع من دائرة الاجراء يطلب تنفيذ

القرار الصادر في 30 تشرين الثاني سنة 1956 .