13/09/1956
تمييز مدني حكم رقم : 71 /1956
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 71/1956
- التاريخ
- 13/09/1956
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط اقامة الدعوى البوليانية وحق محكمة الاساس بتقدير ما اذا كانت احوال المدين تزيد او تنقص عن قيمة الدين ان تستمد القرائن اللازمة للحكم
-
وحيث ان الادعاء بان الاموال الباقية في حوزة المدين
بتاريخ البيع المطلوب ابطاله عن طريق الدعوى البوليانية كان يفوق ثمنها
قيمة دين الدائن لا يستبعد حتما على فرض صحته سوء النية ولا يوجب
لوحده رد الدعوى دون بحث بقية القرائن والادلة الواردة على تلك النية
فقد يتأتى ان تكون قيمة تلك الاموال الباقية في حوزة المدين زائدة عن
مبلغ الدين في تاريخ البيع المطلوب ابطاله ورغم كل ذلك يكون قصد المدين
من البيع المذكور الاضرار بدائنيه اذا ظن عند اجراء البيع ان الاموال
الباقية لديه قد تتدنى قيمتها في تاريخ حلول اجل الديون المترتبة بذمته
وانه بذلك يكون اكثر حيطة وفائدة له ان يبيع بعض ما يمكن لدائنيه ان
يحجزوه عند استحقاق ديونهم ولو باثمان اقل من قيمتها الحقيقية ليتمكن
بذلك من الاحتفاظ بمكان امين لا تصله يد الدائنين بتلك الاثمان هذا شرط
ان يتحقق ظنه ويحصل التدني الذي كان يتوقع حصوله
وحيث انه في هذه القضية سيان اذن ان يكون التدني حصل قبل او بعد عقد
البيع الذي طلبت المدعية ابطاله عن طريق الدعوى البوليانية فلمحكمة
الاساس ان تتحرى في الحالة الاولى عما اذا كان البيع المذكور حصل تحت
تأثير فكرة تهريب العقارات الخارجة عن التأمين من حجز الدائنين بسبب
عدم كفاية قيمة العقارات المؤمنة لوفاء الدين وفي الحالة الثانية بسبب
احتمال تدني قيمتها بتاريخ حلول اجل الدين الى ما يقل عن مبلغ ذلك الدين
وما اذا كان هذا الاحتمال قد تحقق.
- الشروط التي يقتضي توافرها في دين الدائن لاقامة الدعوى البوليانية ومفعول بيع المدين للعقار الى زوجته بموجب سند خاص
-
حيث
ان ما يجب ان يتوفر في دين الدائن ليتمكن من اقامة الدعوى البوليانية
هو ان يكون هذا الدين سابقا تاريخه عقد البيع المطعون فيه ولا يشترط ان
يكون في ذلك التاريخ مستحق الاداء.
وحيث انه من الثابت ان الدين موضوع هذه الدعوى هو اسبق تاريخا من
البيع المطعون فيه.
وحيث ان الادعاء بان العقارات التي بيعت من المميز الى زوجته تخص في
الحقيقة منذ البدء وقبل البيع هذه الاخيرة وان الزوج بتسجيلها على اسمها
اعاد اليها حقها لم يقم عليه دليل صحيح يؤيده سند رسمي وان السند ذا
التوقيع الخاص في حالة كهذه الحالة لا يمكن ان يتألف منه دليل يجوز
الادلاء به ضد دائني المديون.