18/08/1954
تمييز مدني حكم رقم : 5 /1954
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 5/1954
- التاريخ
- 18/08/1954
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- بدري، عيسى الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول الحكم الجزائي بالبراءة في جرم تزوير السند لجهة حق المحكمة المدنية في اعطاء السند نتائجه القانونية
-
وبما ان اساءة استعمال الامضاء هو بحكم المادة /456/ من
قانون العقوبات اللبناني نوع من جرم التزوير.
وبما ان محكمة الجزاء لم تبت في صحة السند ولكنها اقتصرت على براءة
الظنين فؤاد بدوره وزوجته لعدم الثبوت .
وبما ان قرار البراءة الجزائي الصادر في مادة تزوير اذا كان اقتصر على
براءة الظنين دون ان يثبت صحة السند نفسه فانه لا يحول دون حق القاضي
المدني ببحث امر السند وتقدير قيمته ونتائجه القانونية.
وبما ان محكمة البداءة المدنية باعتبارها ان ليس ثمة قضية محكمة جزائية
تحول دون بحث مسألة اساءة استعمال البياض مجددا لم تخالف من حيث
النتيجة حكم القانون.
- تعلق قوة القضية المحكمة بالفقرة الحكمية والاسباب المرتبطة بها
-
وبما ان قوة القضية المحكمة
انما تتعلق بالفقرة الحكمية وبالاسباب المرتبطة بها ارتباطا وثيقا
والتي هي دعامة الحكم الضرورية.
وبما ان اسباب الحكم الجزائي القاضي ببراءة زوفيكيان المرتبطة بالفقرة
الحكمية والتي هي دعامته الضرورية هي عدم توفر عناصر جرم اساءة
الائتمان.
وبما ان اسباب الحكم الجزائي الاخرى القائلة بان مبلغ العشرين الف
ل.ل. المدعى اساءة الامانة به قد سلم الى جيرار زوفيكيان وفقا لما جاء
في الايصال المؤرخ في 1945/11/21 على سبيل الامانة ليحفظه لديه
وديعة.... الخ لم تكن دعامة الحكم الضرورية فليس لها قوة القضية
المحكمة وهي لا تحول دون حق المحكمة المدنية باستثبات ما اذا كانت هذه
القيمة قد سلمت فعلا الى زوفيكيان ام لا.
وبما ان ادعاء المستأنفين تبعيا بان الحكم الجزائي اثبت استلام
زوفيكيان مبلغ العشرين الف ل.ل. وان ثمة قضية محكمة يستلزم الرد.
- في حق محكمة الاساس بتقدير مدى سريان بدء البينة الشخصية المتوفرة بحق الخروج على الزوجة
-
وبما ان هذه
المحكمة تستخلص من كتابي فؤاد بدوره المشار اليهما اللذين اقتصرا على
المطالبة بمبلغ /1440/ ل.ل. لا غير بتاريخ 12 و18 حزيران سنة 1946 دون
ان يثير او يتحفظ لجهة مبلغ كبير قدره عشرون الف ل.ل. مترتب بحسب
زعمه امانة في ذمة زوفيكيان بتاريخ سابق لهذه المطالبة )بالسند المدعي
تزويره المؤرخ في 21 تشرين الثاني سنة (1945 بدء بينة خطية تجعل الواقعة
التي يتذرع بها المدعي عليه وهي ان المدعي اساء استعمال امضائه على بياض
على الصورة المبينة اعلاه محتملة التصديق وتجيز بمقتضى المادة /242/
فقرة /3/ قبول البينة الشخصية من زوفيكيان اثباتا لمدعاه
وبما انه يعود للمحكمة عند بحثها في قيمة الشهادات ان تبين ما اذا كان
بدء البينة بحق الزوج من شأنه ان يسري على الزوجة.