الأحكام

02/08/1963

تمييز مدني حكم رقم : 73 /1963

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
73/1963
التاريخ
02/08/1963
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
محمصاني، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تحديد قيمة الدعوى ومدى شموله قيمة الدعوى المقابلة لجهة امكانية الطعن تمييزا

-

وحيث ان تقدير الدعوى يحسب على اساس قيمة

المدعى به من المدعى عليه في دعواه المقابلة ولا عبرة للمبلغ المذكور في

شراء سنة 1954 فتكون قيمة موضوع النزاع تزيد على الفي ليرة ويكون

التمييز جائزا.

- في امكانية وضع حد للإشغال على سبيل التسامح في اي وقت

-

وحيث ان

المحكمة دققت في المستندات وفي اقوال الفريقين واعتبرت كما هو واقع

الحال ان الاشغال كان على سبيل التسامح الذي يمكن وضع حد له في اي وقت .

- في حق محكمة الاساس في تقدير توفر حسن النية ومدى رقابة محكمة التمييز.

-

وحيث ان محكمة الاستئناف دققت في الواقع واعتبرت ان عنصر

حسن النية غير متوفر وان شروط المادة 216 من قانون الملكية غير متوفرة.

وحيث انها استعملت سلطتها التقديرية فيما يتعلق بعنصر حسن النية الذي

هو مسألة واقع ويخرج عن رقابة محكمة التمييز.

وحيث ان المحكمة الاستئنافية فسرت المادة 216 من قانون الملكية بحسب

مآلها ولم يفسد معناها فلا شائبة في حكمها من هذه الناحية

- في امكانية كسب الملكية بمرور الزمن المكسب في عقار مسجل

-

حيث ان

محكمة الاستئناف قد استندت الى المادة 255 من قانون الملكية للقول

بانه لا يمكن مهما طال الزمن ان يكتسب شخص اي حق ضد قيود السجل

العقاري

وحيث ان المميز ما دام انه لا يستطيع ان يكتسب اي حق تجاه المميز

عليها مالكة العقار فلا يمكن ان يبقى وضعه مناقضا لحق ملكيتها مهما طال

الزمن عليه لان طلب ازالة البناء هو نتيجة لحق الملكية الذي هو حق دائم

لا يسقط بمرور الزمن.