02/08/1963
تمييز مدني حكم رقم : 73 /1963
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 73/1963
- التاريخ
- 02/08/1963
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- محمصاني، لطفي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تحديد قيمة الدعوى ومدى شموله قيمة الدعوى المقابلة لجهة امكانية الطعن تمييزا
-
وحيث ان تقدير الدعوى يحسب على اساس قيمة
المدعى به من المدعى عليه في دعواه المقابلة ولا عبرة للمبلغ المذكور في
شراء سنة 1954 فتكون قيمة موضوع النزاع تزيد على الفي ليرة ويكون
التمييز جائزا.
- في امكانية وضع حد للإشغال على سبيل التسامح في اي وقت
-
وحيث ان
المحكمة دققت في المستندات وفي اقوال الفريقين واعتبرت كما هو واقع
الحال ان الاشغال كان على سبيل التسامح الذي يمكن وضع حد له في اي وقت .
- في حق محكمة الاساس في تقدير توفر حسن النية ومدى رقابة محكمة التمييز.
-
وحيث ان محكمة الاستئناف دققت في الواقع واعتبرت ان عنصر
حسن النية غير متوفر وان شروط المادة 216 من قانون الملكية غير متوفرة.
وحيث انها استعملت سلطتها التقديرية فيما يتعلق بعنصر حسن النية الذي
هو مسألة واقع ويخرج عن رقابة محكمة التمييز.
وحيث ان المحكمة الاستئنافية فسرت المادة 216 من قانون الملكية بحسب
مآلها ولم يفسد معناها فلا شائبة في حكمها من هذه الناحية
- في امكانية كسب الملكية بمرور الزمن المكسب في عقار مسجل
-
حيث ان
محكمة الاستئناف قد استندت الى المادة 255 من قانون الملكية للقول
بانه لا يمكن مهما طال الزمن ان يكتسب شخص اي حق ضد قيود السجل
العقاري
وحيث ان المميز ما دام انه لا يستطيع ان يكتسب اي حق تجاه المميز
عليها مالكة العقار فلا يمكن ان يبقى وضعه مناقضا لحق ملكيتها مهما طال
الزمن عليه لان طلب ازالة البناء هو نتيجة لحق الملكية الذي هو حق دائم
لا يسقط بمرور الزمن.