18/01/1963
تمييز مدني حكم رقم : 10 /1963
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 10/1963
- التاريخ
- 18/01/1963
- الرئيس
- جورج عيسى الخوري
- الأعضاء
- محمصاني، لطفي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطبيعة القانونية لحق المطالبة بقيمة كلفة البناء المنشأ على عقار والمفاعيل المترتبة لجهة امكانية صاحب هذا الحق بالاعتراض على البيع الجبري
-
حيث ان المميز بعد صدور القرار البدائي
تاريخ 957/02/28 المصدق استئنافا بتاريخ 957/10/20 اصبح حقه على فرض
صحته وثبوته محصورا بقيمة تكاليف البناء المنشأ على العقار 1249 مزرعة
وحيث ان هذا الحق ليس من الحقوق العينية ولا يخول من يدعيه ان يعترض
على البيع الجبري او يناقش معاملاته فضلا عن ان الافادة العقارية
المنوه عنها بالاستحضار التمييزي على فرض وجودها بالملف الاجرائي
وكانت تشير الى الدعوى تاريخ 1957/12/02 كما يقول المميز غير ان هذه
الدعوى كما هو مبين صورة استحضارها المرفق بلائحة المميز عليهم تاريخ
1958/07/10 لا تغير ما اذا كانت سابقة لعقود التأمين موضوع التنفيذ
لمعرفة ما اذا كان اصحاب هذه العقود عند اجرائها قبلوا بنتائج هذه
الدعوى التي لا يتجاوز موضوعها طلب بيع العقار 1249 مزرعة بالمزاد
العلني لعدم قابليته للقسمة واخراج قيمة تكاليف البناء من اصل البدل
عند توزيعه
وحيث ان طلب اخراج قيمة تكاليف البناء لا يعني طلب الحكم بهذه
القيمة بل يفيد ان القيمة لا يتناولها اي نزاع ولا تحتاج الى اي ادعاء
او مراجعة لجهة ثبوتها وتوجهها
وحيث ان محكمة الاستئناف قالت )ان حقوق المستأنف بعد ان ردت دعواه
تنحصر في حقه بالمطالبة بما دفعه من تكاليف البناء وهو لم يتقدم باية
مراجعة بشأن هذه الحقوق( فتكون بقولها هذا قد بنت حكمها على سبب غير
مخالف للواقع وعلى اساس قانوني سليم
- في وجوب توفر المصلحة لممارسة حق الطعن بقرار الاحالة
-
حيث ان وجود اشارة الدعوى )تاريخ 950/11/11 المقامه من عبد القادر
بالوظه ضد حياة بالوظه لدى الحاكم المنفرد بطلب تسجيل العقار على اسمه(
على صحيفة العقار العينية اوجب وضع هذه الاشارة على دفتر الشروط ودعوة
صاحبها للاطلاع على هذا الدفتر لبيان ملحوظاته
وحيث ان المميز بعد ان زال اثر هذه الاشارة عن السهام المطروحة بمفعول
القرار البدائي تاريخ 957/02/28 المصدق استئنافا بتاريخ 957/10/20 والذي
اصبح مبرما عند صدور قرار الاحالة تاريخ 958/02/05 لم يعد آنئذ من اصحاب
الحقوق التي تحلها الاحالة عن العقار
وحيث ان محكمة الاستئناف قالت )ان حق الطعن بقرار الاحالة ينحصر
بالدائن والمدين والمزايدين واصحاب الحقوق التي تحلها الاحالة عن
العقار عملا باحكام المادة 768 مدنية وان المستأنف والحالة هذه لا يملك
الصفة التي تخوله حق الطعن بقرار الاحالة لافتقاره الى المصلحة المالية
وان استئنافه يستوجب الرد وانه لم يعد من حاجة الى مناقشة باقي الاسباب
المدلى بها( فلا تكون بقولها هذا قد اغفلت البت بالمطالب او حكمت
بما لم يدع به او خالفت احكام المادة 768 مدنية او فسرتها تفسيرا خاطئا
ويكون قرارها من هذه الجهات مستوجبا التصديق