الأحكام

18/01/1963

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1963

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
10/1963
التاريخ
18/01/1963
الرئيس
جورج عيسى الخوري
الأعضاء
محمصاني، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الطبيعة القانونية لحق المطالبة بقيمة كلفة البناء المنشأ على عقار والمفاعيل المترتبة لجهة امكانية صاحب هذا الحق بالاعتراض على البيع الجبري

-

حيث ان المميز بعد صدور القرار البدائي

تاريخ 957/02/28 المصدق استئنافا بتاريخ 957/10/20 اصبح حقه على فرض

صحته وثبوته محصورا بقيمة تكاليف البناء المنشأ على العقار 1249 مزرعة

وحيث ان هذا الحق ليس من الحقوق العينية ولا يخول من يدعيه ان يعترض

على البيع الجبري او يناقش معاملاته فضلا عن ان الافادة العقارية

المنوه عنها بالاستحضار التمييزي على فرض وجودها بالملف الاجرائي

وكانت تشير الى الدعوى تاريخ 1957/12/02 كما يقول المميز غير ان هذه

الدعوى كما هو مبين صورة استحضارها المرفق بلائحة المميز عليهم تاريخ

1958/07/10 لا تغير ما اذا كانت سابقة لعقود التأمين موضوع التنفيذ

لمعرفة ما اذا كان اصحاب هذه العقود عند اجرائها قبلوا بنتائج هذه

الدعوى التي لا يتجاوز موضوعها طلب بيع العقار 1249 مزرعة بالمزاد

العلني لعدم قابليته للقسمة واخراج قيمة تكاليف البناء من اصل البدل

عند توزيعه

وحيث ان طلب اخراج قيمة تكاليف البناء لا يعني طلب الحكم بهذه

القيمة بل يفيد ان القيمة لا يتناولها اي نزاع ولا تحتاج الى اي ادعاء

او مراجعة لجهة ثبوتها وتوجهها

وحيث ان محكمة الاستئناف قالت )ان حقوق المستأنف بعد ان ردت دعواه

تنحصر في حقه بالمطالبة بما دفعه من تكاليف البناء وهو لم يتقدم باية

مراجعة بشأن هذه الحقوق( فتكون بقولها هذا قد بنت حكمها على سبب غير

مخالف للواقع وعلى اساس قانوني سليم

- في وجوب توفر المصلحة لممارسة حق الطعن بقرار الاحالة

-

حيث ان وجود اشارة الدعوى )تاريخ 950/11/11 المقامه من عبد القادر

بالوظه ضد حياة بالوظه لدى الحاكم المنفرد بطلب تسجيل العقار على اسمه(

على صحيفة العقار العينية اوجب وضع هذه الاشارة على دفتر الشروط ودعوة

صاحبها للاطلاع على هذا الدفتر لبيان ملحوظاته

وحيث ان المميز بعد ان زال اثر هذه الاشارة عن السهام المطروحة بمفعول

القرار البدائي تاريخ 957/02/28 المصدق استئنافا بتاريخ 957/10/20 والذي

اصبح مبرما عند صدور قرار الاحالة تاريخ 958/02/05 لم يعد آنئذ من اصحاب

الحقوق التي تحلها الاحالة عن العقار

وحيث ان محكمة الاستئناف قالت )ان حق الطعن بقرار الاحالة ينحصر

بالدائن والمدين والمزايدين واصحاب الحقوق التي تحلها الاحالة عن

العقار عملا باحكام المادة 768 مدنية وان المستأنف والحالة هذه لا يملك

الصفة التي تخوله حق الطعن بقرار الاحالة لافتقاره الى المصلحة المالية

وان استئنافه يستوجب الرد وانه لم يعد من حاجة الى مناقشة باقي الاسباب

المدلى بها( فلا تكون بقولها هذا قد اغفلت البت بالمطالب او حكمت

بما لم يدع به او خالفت احكام المادة 768 مدنية او فسرتها تفسيرا خاطئا

ويكون قرارها من هذه الجهات مستوجبا التصديق