الأحكام

21/01/1963

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1963

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
13/1963
التاريخ
21/01/1963
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
محمصاني، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في امكانية ابطال معاملة البيع الجبري بسبب التواطؤ

-

وبما ان التواطؤ على فرض ثبوته فقد حصل وانتج مفاعيله المادية كاملة

بمعاملات البيع الجبري التي تمت وانتهت بقرار الاحالة الذي اكتسب

الدرجة القطعية خلال سنة 936 وحصل من جرائه زوال ملكية المميزتين وتسجيل

المبيع على اسم المشترين

وبما انه وان كان قرار الاحالة بعد اكتسابه الدرجة القطعية لا يجيز

ابطال معاملة البيع الجبري ولو بسبب التواطؤ وان كان ثابتا الا انه لا

يحول دون ممارسة صاحب العقار المباع حقه في طلب التعويض عن الضرر

الذي لحقه من جراء معاملة جرت تواطؤا شرط ان يخضع هذا الحق كسائر

الحقوق لمرور الزمن

- في مرور الزمن على الحق بالتعويض عن عقار بيع بالمزاد العلني نتيجة التواطؤ وبدء سريانه

-

وبما انه على فرض وكان احد السببين

مستوجبا الرد لبنائه على وقائع خاطئة الا ان بقاء السبب الاخر قائما من

الوجهة القانونية يكفي ويبرر بقاء النتيجة التي اقترن بها الحكم

وبما ان هدف المميزين من دعواهم الحالية هو التعويض عليهم عن عقار

يدعون انه بيع بالمزاد العلني دون وجه حق وبنتيجة تواطؤ مورثي المميز

عليهم

وبما ان السبب الذي تستند اليه هذه الدعوى هو التواطؤ الذي بدونه لا

يستقيم الادعاء

وبما ان محكمة الاستئناف وان اعتمدت القول بان دعوى العطل والضرر في

حال وجود التواطؤ لا تسقط بمرور الزمن لان الزمن مهما طال لا يمكنه ان

يثبت امرا فاسدا من اصله الا انها بتفسيرها للوقائع بسلطانها المطلق

وتقديرها عدم وجود التواطؤ واعتبارها الدعوى خاضعة لمرور الزمن العادي

تكون قد توصلت الى ذات النتيجة التي تؤول اليها الدعوى فيما لو اعتمدت

الرأي الآخر القائل بان الحق بالتعويض يخضع كسائر الحقوق لمبدأ مرور

الزمن العادي

وبما ان مرور الزمن على الحق بالتعويض يبدأ من يوم وقوع التواطؤ

وانتاجه مفاعيله وهو في قضيتنا هذه اليوم الذي اصبحت فيه المعاملة التي

انشأت هذا الحق منتهية بقرار الاحالة الذي اكتسب الدرجة القطعية خلال

سنة 936

وبما ان الدعوى الحالية اقيمت بتاريخ 955/02/09 اي بعد مضي اكثر من عشر

سنوات

وبما ان محكمة الاستئناف قالت بان الجهة المدعى عليها طلبت بداية رد

الدعوى لعلة مرور الزمن وان الدعوى تخضع لمرور الزمن العادي وان السبب

المدلى به لجهة قطع مرور الزمن مردود وان الدعوى تكون بالنتيجة مردودة

لعلة مرور الزمن

وبما ان الحكم المطعون فيه يكون بالنتيجة متفقا مع احكام القانون

والاجتهاد مبنيا على اساس قانوني سليم