الأحكام

23/01/1963

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1963

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
14/1963
التاريخ
23/01/1963
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
محمصاني، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- نطاق اختصاص محكمة الاستئناف للنظر في الدعوى لجهة الاسباب الواردة في الاستئناف .

-

وبما ان هذا الخبير فضلا عن ان مهمته فنية ولا

لزوم لوجود الفريقين عندما اقر اجرائها فان المميز باستحضاره الاستئنافي

لم يدل الا بسببين لم يتناول بهما الطعن بتقرير الخبير لعدم دعوته

الفريقين.

وبما ان محكمة الاستئناف لا يجوز لها ان تتجاوز برؤيتها للدعوى الاسباب

والوجوه المبينة في الاستحضار الاستئنافي وقد قالت في حكمها المطعون

فيه بان المستأنف طلب في لائحته الاخيرة تكليف الخبير ملحمة لاعادة

الكشف باعتبار ان الكشف المجرى منه قد جرى خلافا لاحكم المادة 289 وما

يليها من الاصول المدنية ولكن حيث ان المستأنف لم يطعن في استحضاره

الاستئنافي في تقرير الخبير لجهة دحضه اسباب استئنافه بالسببين المردود

عليهما الخ. فلا تكون بقرارها المطعون فيه قد خالفت القانون من هذه

الناحة.

- في حق المحكمة عدم الرد على ما لم يدل به لديها.

-

بما ان

المميز لم يدل لدى محكمة الاستئناف بالطعن في تقرير الخبير بانه تجاوز

نطاق حدود البيع الموصوفة في العقد ولم يتناول في استحضاره الاستئنافي

سوى ان خريطة الافراز غير قابلة للتنفيذ. وان للبائع حق الخيار بين

التسجيل او دفع التعويض .

وبما انه من الطبيعي ان لا ترد المحكمة على ما لم يدل به لديها فلا تكون

خالفت القانون ولا يكون حكمها غير مبنيا على اساس قانوني سليم.

- في حق محكمة الاساس في تفسير العقود لجهة قولها بحق الفريق الذي نفذ موجبات العقد بالمطالبة بالتنفيذ او بالبند الجزائي ومدى رقابة محكمة التمييز.

-

بما ان محكمة الاستئناف بردها على قول المميز

بان للبائع حق الخيار بين التسجيل او دفع التعويض قالت بان حق الخيار

لا يعود لمن نكل عن تنفيذ الموجب الملقى على عاتقه في العقد بل للفريق

الاخر الذي نفذ ما عليه والذي يحق له المطالبة اما بتنفيذ العقد واما

بالبند الجزائي.

وبما انه يعود لمحكمة الاساس الحق في تفسير العقود ومدى ما تعنيه

ونتيجة مفاعيل سلطانها فيه مطلق ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز الا

اذا كان هذا التقدير يتعارض مع مآل المستندات المبرزة ويشوه معناها

ولا شيء منه في هذه القضية.