10/06/1963
تمييز مدني حكم رقم : 54 /1963
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 54/1963
- التاريخ
- 10/06/1963
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- لطفي، محمصاني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع وتفسير المستندات ومدى رقابة محكمة التمييز
-
على السبب الاول - حيث ان محكمة الاستئناف
عند تعليلها في حيثيات حكمها المطعون فيه الاسباب المدلى بها
استئنافا قالت بان صلاحية الادعاء ثابتة بالحكمين تاريخ 1953/08/12
و1953/10/02 وبان الجهة المستأنفة لم تتقدم كما تزعم باية لائحة بتاريخ
1959/07/15 وانها ناقشت بلائحتها البدائية تاريخ 1959/09/24 اقرار
مورثها واوردت نص عبارة الاقرار وبانه لا يسعها بعد ما تقدم ان تطلب
فسخ الحكم وبان مورث الجهة المستأنفة الذي لم يطعن في العبارة المدونة
على سند تبليغ الانذار ولم يدع تزوير هذا السند لا هو ولا ورثته من بعده
اعترف صراحة في هذه العبارة بملكية المالك الاصلي النائب كريم مخايل
اسكندروبان وصولات المالية ومحاضر التصنيف ان لم تؤلف قرينة قاطعة
على ملكية النائب فهي تثبت هذا الامر بالاضافة الى العقد والى اقرار
المورث ... الخ.
وحيث ان محكمة الاستئناف بهذا القول لم تتجاوز حقها في تقدير الوقائع
وتفسير المستندات وان سلطانها فيه مطلق لا يقع تحت رقابة محكمة
التمييز لانه لا يوجد في الملف ما يفسد هذا التفسير او يشوه ذلك
التقدير سواء اثير موضوع عدم تبلغهم الانذار في لائحة 1959/07/10 او في
غيرها من اللوائح.
- مفهوم ومفعول طلب الاستمهال للاطلاع على الملف والجواب لجهة التنازل عن الدفع عند التبليغ.
-
وحيث ان الاستمهال للاعلام ان
لم يكن بمثابة تنازل عن حق التبليغ فهو اي الاستمهال اذا ما اضيف اليه
ان المستمهل بعد طلب الاستمهال وبلائحته البدائية تاريخ 1959/05/28
ومذكرتيه تاريخ 1960/02/17 و1960/04/16 اورد فيها حرفيا العبارة المبينة
في المستند موضوع البحث فان ذلك يفيد بما لا يقبل الشك ان المستمهل
اطلع على المستند المذكور وعلم ما في ضمنه ووضعه موضع المناقشة فضلا عن
انه لم يدل بدفع طلب تبليغ الاوراق الا بعد المناقشة في اساس الدعوى
الامر الذي يجعل هذا الطلب مستوجبا الرد عملا باحكام المادة 81 مدنية.
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اعتبار العقد تشمله احكام المجلة.
-
وحيث ان محكمة الاستئناف قالت بان عقد
1928/10/21 تنظم تحت ظل مجلة الاحكام العدلية ان البيع الوفائي فيها
حكمه حكم الرهن ويد الشاري وفاء على العقار المبيع وفاء ليست سوى به
دائن مرتهن وان العبارة الواردة في هذا العقد من ان البيع وفاء يصبح
ملكا خالصا للمشترين وفاء عند عدم ايفاء قيمة الدين في مهلة السنتين
المحددة ليس من شأنها ان تجعل المرتهن مالكا لاصطدام الاتفاق المثبت
في هذه العبارة بالانتظام العام.
وحيث ان محكمة الاستئناف على ضوء ما تقدم لا تكون تجاوزت حقها في
تفسير العقد او خالفت القانون عندما اعتبرت العقد تشمله احكام المجلة.
- شروط ممارسة محكمة التمييز حق البت بمسألة استئخار الدعوى
-
حيث ان احد المميزين وان طلب اعتبار الدعوى الحالية مستأخرة
بنتيجة الفصل بالدعوى الاعتراضية الا ان امر البت بمسألة استئخار
الدعوى لا يعود الحق في ممارسته لمحكمة التمييز الا بعد نقض الحكم
المطعون فيه ورؤية الدعوى انتقالا.
وحيث ان سبب النقض لم يتوفر في هذه القضية كما هو مبين في الرد على
السببين المدلى بهما اعلاه فتكون محكمة التمييز غير صالحة لبحث هذا
الطلب .