25/07/1963
تمييز مدني حكم رقم : 69 /1963
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 69/1963
- التاريخ
- 25/07/1963
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- محمصاني، لطفي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تسجيل العقار في السجل العقاري والقوة الثبوتية لقيود الصحيفة العقارية.
-
بما انه يجري تسجيل العقارات في السجل
العقاري وفقا للمعلومات المدونة في محاضر التحديد والتحرير وبالاشارة
الى الخرائط بنتيجة ما يكون واردا في قرار القاضي العقاري.
وبما ان ما تعينه المادة /13/ من القرار /188/ بقيود وبيانات السجل
العقاري انما هو القيود والبيانات التي تحويها صحيفة العقار المعبر
عنها بالصحيفة العينية او الصحيفة العقارية التي نظمت بنتيجة ما ورد في
محضر التحديد والتحرير اعتبرت بقرار القاضي العقاري.
وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان النحاس وقازان اشتريا العقار موضوع
الدعوى معتمدين قيود الصحيفة العينية ويقتضي اقرارهما على مكتسبهما
بالاستناد الى المادة /13/ من القرار 188 لا تكون على ضوء ما تقدم قد
خالفت القانون او فسرته تفسيرا خاطئا.
- في حق محكمة الاساس في تقدير وسائل الاثبات لجهة حصول التواطؤ ومدى رقابة محكمة التمييز
-
بما ان البينات المدلى بها هي
وسائل اثبات لا مطالب ' وبالتالي يعود تقديرها جملة وتفصيلا لمحكمة
الاساس التي لا يقع سلطانها تحت رقابة محكمة التمييز من هذه الناحية
ما لم يكن في الملف ما يعيبه او ينقصه ولا شيء منه في هذه القضية لان
محكمة الاستئناف بعد ان قدرت الشهادة المستمعة بداية قضت بتصديق
الحكم البدائي الذي جاء فيه بان شهود المدعي لم يفيدوا ما يثبت صورية
شراء المدعي عليه ابراهيم نحاس ولا علم المدعي عليه الاخر الياس قازان
بملكية ميلاد كريكر ولا تواطؤ مع البائعين لهضم حقوق ميلاد المذكور وان
الوثائق المبرزة في الملف لا تتضمن هذا الاثبات فلا تكون محكمة
الاستئناف اغفلت البت بأي مطلب ولا يكون حكمها ناقص التعليل او
مفتقرا الى الاساس القانوني.
- في حق محكمة الاساس بتقدير الوقائع لجهة علم الشاري بملكية الغير للعقار
-
بما ان محكمة الاستئناف بعد ان قدرت البينة
المستحقة قالت بانه لم يتبين ان ابراهيم النحاس كان شخصا مستعارا وان
الشراء الاول حصل لمصلحة الياس قازان وانه سجل ظاهرا باسم ابراهيم
النحاس وان شراء الياس قازان من ابراهيم النحاس تم بموجب شكات على
بنك دي روما وان المستأنف عليه بين ارقامها وتواريخها دون ان يعترض
المستأنف على صحتها مما يحمل المحكمة على القول بانها واقعية. ثم قالت
بانه لا يستنتج من كون المستأنف عليه الياس قازان دفع ستين الف ليرة
ثمنا للعقار موضوع الدعوى في وقت ان ابراهيم النحاس قد اشتراه قبل سنة
ونصف بثلاثين الف بان الشراء الثاني هو صوري ثم قالت بان المحكمة لا
ترى لزوما للتوسع في التحقيق ولسماع شهود جدد وقد توفرت لديها القناعة
الكافية بان المستأنف عليهما ابراهيم النحاس والياس قازان لم يكونا
عالمين بملكية مورث المستأنف .
وبما ان محكمة الاستئناف باقوالها هذه لا تكون شوهت الوقائع وقد بينت
الاسباب التي استندت اليها فيما ذهبت اليه ولا يكون حكمها ناقص او
مفتقرا الى الاساس القانوني.