الأحكام

15/02/1963

تمييز مدني حكم رقم : 22 /1963

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
22/1963
التاريخ
15/02/1963
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
لطفي، محمصاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- عدم صفة ذوي الحقوق غير الثابتة بالارث بموجب السجل العقاري للخصومة.

-

حيث انه من الثابت في ملف الدعوى ومن اقوال الجهة المميزة

ان العقارات موضوع الدعوى تسجلت في السجل العقاري على اسماء المستحقين

تنفيذا لحكم انهاء الوقف بدون ان يدخل في عدادهم المورث الشيخ صالح

الخازن.

وحيث انه يقتضي اعتماد قيود السجل العقاري التي لها قوة ثبوتية تجاه

الكافة ما دام انها لم تعفى بحكم قضائي.

وحيث انه لا يمكن الاخذ بقول المميزين بان له حصة ارثية تجيز الادعاء

ما دام ان صفته بالارث غير ثابتة

- في امكانية قبول دعوى انهاء الوقف الذري بالنسبة لبعض العقارات وتجزئتها.

-

حيث ان الوقف وان كان ينزل من بعض النواحي

منزلة الشخص المعنوي الا انه يتألف من جملة عناصر وهي العقارات

الموقوفة.

وحيث ان القانون عندما اجاز بصورة استثنائية الخروج على مبدأ تجميد

الاملاك الموقوفة حدد الاسباب بضآلة ريع هذه االاملاك او بتخربها.

وحيث ان هذه الاوصاف التي اعتد بها المشترع ليست وضعا واحدا بالنسبة

لمجموع املاك الوقف اذ يمكن ان يكون لكل عقار من عقارات الوقف وضع

خاص به يختلف عن وضع غيره ولهذا يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار وضع كل من

العقارات ولا شيء يحول دون انهاء الوقف بالنسبة لبعض العقارات

الموقوفة فقط متى تحققت الشروط القانونية.

وحيث ان تجزئة عقارات الوقف جائزة وهذا امر خاضع لتقدير قضاة الاساس

الذين لهم ان يمارسوا سلطانهم في هذا الشأن.

وحيث ان المحكمة التي نظرت في دعوى انهاء الوقف قضت بقبول الدعوى في

قسم من العقارات الموقوفة فيجب ن تقدر الحقوق الناتجة عن الانهاء بحسب

منطوق الحكم مهما كانت اسبابه ما دام انه اكتسب قوة القضية المحكمة.

وحيث انه لا يجوز اعتبار حكم 1948/05/05 منهيا الوقف في جميع عقاراته

وشاملا العقارات الوارد ذكرها في حكم 1953/11/20

وحيث ان محكمة الاستئناف احسنت تطبيق القانون وتجزئة الوقف .

- المفعول الانشائي لحكم انهاء الوقف لجهة بدء سريان الانهاء

-

عن الفرع الثالث المسند الى مخالفة القانون بعدم ارجاع مفعول حكم

الانهاء الى تاريخ اقامة الدعوى

حيث ان اجتهاد محكمة التمييز استقر في مرحلته الاخيرة على القول بان

قرار انهاء الوقف الذري يعتبر انشائيا لانه يحدث وضعا جديدا وذلك

بتحرير الملك بعد تجميده وبابدال حق الانتفاع المقرر للمستحق بحق ملكية

صرفه )قرار في 1963/02/06 وفي 1956/02/06

وحيث انه لا يجوز القول بان انهاء الوقف يرجع الى تاريخ الدعوى او الى

تاريخ تحقق الاسباب المطلوبة لتقرير الانهاء.

- مفعول عدم حصول القيم على ترخيص المحكمة لطلب الشفعة لجهة صفته للادعاء وامكانية الادلاء بعدم الصفة في كل ادوار المحاكمة ومفعول عدم الاعتراض عليها بداية لجهة اعتباره متنازلا عن الادلاء بها

-

حيث

ان ادلاء لجهة المميز عليها بعدم اهلية القيم للخصومة امام محكمة

الاستئناف مقبول لانه يتعلق بالصفة للادعاء وهو دفاع ويمكن التمسك به

في اي طور من اطوار المحاكمة.

وحيث ان عدم الاعتراض على هذه الصفة لدى محكمة الدرجة الاولى لا يعتبر

وضوحا من شأنه منع التذرع بالدفاع الناشيء عن ذلك

وحيث ان دعوى الشفعة باعتبارها تؤدي الى تملك الشفيع المبيع مقابل دفع

الثمن وملحقاته هو من اعمال التصرف اذ انها تنزل منزلة الشراء.

وحيث ان طلب الشفعة سواء اكان من اختصاص القيم ام الوصي فانه لا يقبل

ما لم تأذن به المحكمة.

وحيث ان الشيخ قيصر الخازن بصفته قيما لم يبرز ترخيصا من المحكمة فيكون

غير صالح للادعاء والسبب المدلى به من هذه الناحية في غير محله.

- في امكانية اقامة دعوى الشفعة بوجه الغير المتنازل له بدون تواطؤ قبل الدعوى من المشتري الذي لم يسجل العقار على اسمه في السجل العقاري

-

عن السبب الثالث المسند الى مخالفة القانون لجهة عدم سماع

دعوى الشفعة في البيع العادي.

حيث ان محكمة الاستئناف قالت بان الحصة التي اشتراها السيد سيستو

بسند عادي لم تسجل على اسم هذا الاخير الذي تنازل عن حقوقه لمصلحة السيد

كرم قبل اقامة الدعوى وليس من تواطؤ بين الفريقين.

وحيث انه يجب اعتماد هذه الوقائع العائد تقديرها الى محكمة الاستئناف

.

وحيث ان هذه الامور تثبت ان ملكية الحصة المدعي اخذها بالشفعة لم

تنتقل الى السيد سيستو ما دام انها لم تسجل على اسمه في السجل العقاري

بموجب عقد رسمي او بموجب حكم قضائي وان يطلب الشفعة غير جائز في هذه

الحالة لان من جوهره ان ينزع الملكية من المشتري لصالح الشفيع فضلا عن

ان طلب الشفعة ورد بعد انقضاء المدة بالنسبة لعقد 1954/ /25