15/02/1963
تمييز مدني حكم رقم : 21 /1963
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 21/1963
- التاريخ
- 15/02/1963
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- لطفي، محمصاني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم حصول القيم على ترخيص المحكمة بطلب الشفعة لجهة صفته للمداعاة وعدم الاعتراض على الخصومة بداية
-
حيث ان الادلاء
الجهة المميز عليها بعدم اهلية القيم للخصومة امام محكمة الاستئناف
مقبول لانه يتعلق بالصفة للادعاء وهو دفاع ويمكن التمسك به في اي طور من
اطوار المحاكمة
وحيث ان عدم الاعتراض على هذه الصفة لدى محكمة الدرجة الاولى لا يعتبر
رضوخا من شأنه منح التذرع بالدفاع الناشيء عن ذلك.
وحيث ان دعوى الشفعة باعتبارها تؤدي الى تملك الشفيع المبيع مقابل دفع
الثمن وملحقاته هو من اعمل التصرف اذ انها تنزل منزلة الشراء.
وحيث ان طلب الشفعة سواء اكان من اختصاص القيم ام الوصي فانه لا يقبل
ما لم تأذن به المحكمة.
وحيث ان الشيخ قيصر الخازن بصفته قيما لم يبرز ترخيصا من المحكمة فيكون
غير صالح للادعاء والسبب المدلى به من هذه الناحية في غير محله.
- في امكانية اقامة دعوى الشفعة بوجه الغير المتنازل له بدون تواطؤ قبل اقامة الدعوى من المشتري الذي لم يسجل العقار على اسمه
-
حيث ان محكمة الاستئناف قالت بان الحصة التي اشتراها السيد سيستو
بسند عادي لم تسجل على اسم هذا الاخير الذي تنازل عن حقوقه لمصلحة السيد
كرم قبل اقامة الدعوى وليس من تواطؤ بين الفريقين.
وحيث انه يجب اعتماد هذه الوقائع العائد تقديرها الى محكمة الاستئناف
.
وحيث ان هذه الامور تثبت ان ملكية الحصة المدعي اخذها بالشفعة لم
تنتقل الى السيد سيستو ما دام انها لم تسجل على اسمه في السجل العقاري
بموجب عقد رسمي او بموجب حكم قضائي وان طلب الشفعة غير جائز في هذه
الحالة لان من جوهره ان ينزع الملكية عن المشتري لصالح الشفيع فضلا عن
ان طلب الشفعة ورد بعد انقضاء المدة بالنسبة لعقد 1954/ /25