الأحكام

24/04/1963

تمييز مدني حكم رقم : 41 /1963

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
41/1963
التاريخ
24/04/1963
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
محمصاني، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط التفرغ عن حوالة الدين ومفعول الانذار الموجه من المحال اليه الى المدين لجهة حصول معاملة تبليغ الحوالة ولجهة قطع مرور الزمن.

-

وحيث ان المحال اليهما بطرس وتوفيق

ولدي حبيب جعجع وجها انذارا الى المدينين يوسف جعجع وزوجته محروسة

بواسطة كاتب عدل دير الاحمر في 1957/03/29 يطلبان فيه دفع الدين في

مهلة خمسة ايام ويشيران فيه ان والدهما تنازل لهما عن الحكم الصادر

لمصلحته عن محكمة البقاع في 1948/02/11 رقم 40 بنسبة 1600 سهما لبطرس

و800 سهم لتوفيق من اصل 2400 سهما.

وحيث ان المسألة التي يدور حولها النزاع هي معرفة اذا كان الانذار

الموجه من المحال اليهما الى المدينين يقوم من جهة مقام معاملة تبليغ

الحوالة ومن جهة ثانية يؤدي الى قطع مرور الزمن.

وحيث ان ابلاغ الحوالة الى المدين شرطا اساسي لاجل صيرورتها نافذ بحق

هذا الاخير

وحيث ان التبليغ اذا كان يتم اصلا بارسال نسخة عن عقد االحوالة فان

الاجتهاد توسع في الامر مجيزا التبليغ بارسال خلاصة عقد االحوالة او

بيان شروطها الاساسية حتى ولو وقع ذلك في معاملة اخرى لان الغرض من ذلك

اعطاء المدين العلم الكافي بوقوع الحوالة وماهية اركانها الاساسية

)موسوعة دالوزحوالة الحق بند 241 وما يليها تمييز 1933/03/04 دالوز

الاسبوعي 74/933

وحيث ان الانذار المرسل من المحال اليهما بتاريخ 1957/03/19 لم يقتصر

في مفعوله على الانذار بالدفع بل تناول ايضا اعطاء العلم بوقوع الحوالة

وقد حددت هذه الناحية من الشروط الاساسية في العقد وكانت كافية

لاعتبار التبليغ حاصلا بالنسبة للمدينين.

وحيث ان الحوالة اصبحت منذ تبليغ الانذار فاقدة بحق المميز عليهما

وهذا التبليغ حصل بتاريخ 1957/04/04

وحيث ان التبليغ على هذه الصورة يجعل للمحال اليهما الصفة لارسال

الانذار الى المدينين.

وحيث ان الانذار المرسل من المحال اليهما يقطع مرور الزمن عملا بالمادة

257 من قانون الموجبات

وحيث ان الزمن بدأ من تاريخ الحكم الصادر في 1948/02/11

وحيث ان المدة المقتضية بين صدور الحكم وبين تبليغ الانذار في

1957/04/04 تقل عن عشر سنوات فيكون الدفع بمرور الزمن في غير محله.

- في حق الدائن في الخيار لدى نكول المدين عن التنفيذ.

-

وحيث ان تعهد 1945/06/30 يذكر صراحة ان تأخير المميز

عليهما عن تسجيل العقارات موضوع التعهد يلزمهما بدفع مبلغ اربعة الاف

ليرة.

وحيث ان الخيار بعد النكول يكون للدائن فيما اذا كان يرغب بالتنفيذ

العيني او ببدل النكول وليس في العرض المقدم من المدينين ما يسوغ

قبوله بعد ان طالت المدة منذ النكول فضلا عن ان التنفيذ العيني الذي

يقوم عليه العرض لا يتناول العقارات كلها اذ يستحيل التسجيل من قسم

منها فلا يكون في هذه الحالة كاملا وكافيا.