الأحكام

22/08/1963

تمييز مدني حكم رقم : 77 /1963

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
77/1963
التاريخ
22/08/1963
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
فيليبدس، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في الدعاوى التي يقتضي تسجيلها على الصحيفة العقارية ومدى شمولها الدعوى الشخصية المتعلقة بالاهلية المدنية (الحجز()

-

وحيث ان وضع

اشارة الدعوى على صحيفة العقار هو تدبير احتياطي فرضه المشترع لحماية

حقوق المدعين في حال قيام نزاع على حق ما من الحقوق الى الغير الذي

يستطيع ان يتمسك بحسن نية محتميا وراء المادة 13 من القرار 188 ويتلاشى

بذلك مفعول الحكم الذي يمكن ان يصور لمصلحة من يدعي حقا معارضا لقيود

السجل العقاري.

وحيث ان ما يقصده المشترع هو من جهة حماية مصلحة خاصة للمدعين الذين

يتذرعون بحقوق عينية ومن جهة ثانية حماية مصلحة عامة بصيانة الملكية

العقارية واستقرار وضعها اذ انه اورد نص المادة 47 من القرار 188 في

معرض معالجة نظام السجل العقاري الذي يقوم على مبادىء اساسية متعلقة

بالانتظام العام بدليل ان قيد الدعوى العينية ليس تدبيرا متروكا لخيار

المدعي بل هو اجراء جوهري مشروط لسماع الدعوى.

وحيث ان الدعاوى المتعلقة بالاهلية المدنية ومنها طلب الحجز هي من

الدعاوى الشخصية التي تؤثر في اهلية المرء بالتصرف وبامواله ولا تتناول

باية صورة احد الحقوق العينية ولهذا لا تدخل في نطاق الدعاوى الواجب

تسجيلها على صحائف العقارات لمن توجه اليه ولا يجوز التوسع في النصوص

المشار اليها لانها واردة كقيود على الملكية.

وحيث ان السجل العقاري اذا كان معدا لاعلان الملكية وما يتفرغ عنها من

حقوق وما يترتب عليها من تكاليف فانه لا يعتبر وسيلة للاعلان بما

يتعلق بالاهلية لان حماية الملكية العقارية شيء وحماية الاهلية شيء اخر.

وحيث ان محكمة الاستئناف احسنت تطبيق القانون بتصديقها الحكم البدائي

القاضي بشطب اشارة دعوى الحجز عن الصحائف العينية.

- مفعول تصديق الحكم البدائي لجهة تحمل المستأنف الخاسر الرسوم والنفقات .

-

وحيث ان المستأنف عليه يعتبر رابحا في الدعوى

الاستئنافية ما دام ان الحكم البدائي تصدق برمته وقد احسنت المحكمة

بالقاء الرسوم والمصاريف على عاتق المستأنفة التي خسرت سائر مطاليبها

برد استئنافها اساسا.