06/02/1963
تمييز مدني حكم رقم : 20 /1963
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 20/1963
- التاريخ
- 06/02/1963
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- لطفي، محمصاني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم المفعول الانشائي لحكم انهاء الوقف والمفاعيل المترتبة لجهة تحرير عقارات الوقف للمستحقين ومفعول موت احد المستحقين اثناء النظر بدعوى انهاء الوقف لجهة ورثته في الوقف .
-
حيث ان جوهر الخلاف يتناول حل مسألة قانونية تقوم على تحديد مفعول
الحكم الذي يقرر انهاء الوقف الذري والى اي تاريخ يعود.
وحيث ان المادة 459 من الاصول المدنية تنص على ان الاحكام التي تحدث
تغييرا في حالة الشخص او في اهليته لا يكون لها مفعول الا من النطق بها.
حيث ان كلمة الشخص اذا كانت تنصرف غالبا الى الشخص الطبيعي باعتبار
ذلك منطبقا على الكثرة في الاحوال فانها تشمل ايضا الشخص المعنوي حتى
تحققت الشروط القانونية المطلوبة.
وحيث ان الوقف يعتبر من جهة وضعه القانوني بمنزلة الشخص المعنوي.
وحيث ان انهاء الوقف الذري هو تغيير في وضع الاملاك الموقوفة اذ ان ذلك
يضع حدا لملكية مجمدة ومربوطة بحقوق انتفاع وبمصير الى طبقات مختلفة من
المستحقين واخيرا الى جهة مؤيدة وينشيء وضعا جديدا يقوم على تقرير حقوق
ملكية كاملة لمصلحة المستحقين في وقت الانهاء دون النظر الى الطبقات
المستحقة مآلا
وحيث ان هذا التغيير ان كان مقيدا باسباب معينة في قانون 1947/03/10
وهي مستمدة من واقع سابق فان تقريره متروك لتقدير المحكمة فيكون القضاء
به هو بدء مرحلة المصير الذي يقرر للوقف نتيجة الحكم المطلوب بحسب
نظر المحكمة الى ذلك الواقع.
وحيث ان الحكم بانهاء الوقف يعتبر اذن ذا مفعول انشائي لانه يحدث
وضعا جديدا وهذا التفسير يتفق مع صيغة النص القانوني اذ ان المادة 34
من قانون 1947/03/10 تقول يكون انتهاء الوقف بقرار تصدره المحكمة
فالقرار هو الذي ينهي الوقف لا طلب الانهاء وتقول ايضا ويصبح ما انتهى
فيه الوقف ملكا لمستحقه او للواقف ان كان حيا فكلمة تصبح تنصرف الى
المستقبل لا الى الماضي.
وحيث ان انهاء الوقف يشبه سبب تغيير وضع قائم حالة انهاء الحجز عن
فاقد الاهلية اذ ان انهاء الوقف يحرر العقارات الموقوفة من القيود
الواقعة على الملكية كما يحرر رفع الحجز عن فاقد الاهلية ويعيد له حرية
التصرف .
وحيث ان المستحق في الوقف لا يعتبر صاحب حق عيني قبل انهاء الوقف
فاذا توفي اثناء النظر في دعوى انهاء الوقف فلا يستفيد ورثته من تركته
باعتبارها تشمل حق ملكية صك محل حق الاستحقاق لان ملكية الوقف تستقر
لمصلحة المستحقين بتاريخ الحكم.