الأحكام

08/04/1963

تمييز مدني حكم رقم : 38 /1963

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
38/1963
التاريخ
08/04/1963
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
محمصاني، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم العيب في صيغة قرار الاحالة الذي يجيز الطعن استئنافا

-

حيث ان محكمة الاستئناف طبقت المادة 765 من الاصول المدنية التي

تجيز الطعن استئنافا بقرار الاحالة في الصيغة وحددت مفهوم هذا العيب

في نطاق الفساد الذي يحصل في اجراآت جلسة المزايدة

وحيث ان اي خلل في جلسة سابقة لجلسة المزايدة التي اقترنت بقرار

الاحالة لا يدخل في مفهوم عيب الصيغة الذي يكون سببا للطعن بالقرار

وحيث ان محضر جلسة المزايدة يعتبر جزءا متمما لقرار الاحالة في كل ما

يتعلق باجراءات المزايدة التي لا يذكرها صراحة القرار

- مفعول عدم ذكر ساعة افتتاح واختتام جلسة المزايدة

-

وحيث ان

ثبوت المناداة لم يرد كما يقول المميز في القرار فقط بل وفي محضر جلسة

المزايدة ولا نص يوجب ذكر ساعة افتتاح الجلسة واختتامها فضلا عن ان

المحضر ذكر ساعة الافتتاح.

وحيث ان السبب المدلى به يكون مخالف للواقع ولا يجوز التوقف عنده

- في امكانية قبول الادعاء ببطلان معاملة الحجز عن طريق الطعن بصيغة قرار الاحالة.

-

حيث ان هذا السبب يرتكز على الادعاء ببطلان

معاملة الحجز ولا يتصل بقرار الاحالة ليؤلف عيبا في صيغته.وحيث

انه لا يمكن ان يقبل الادعاء بالبطلان على هذا الوجه بطليق فريق الطعن

بصيغتهة قرار الاحالة فلا تكون المحكمة قد خالفت القانون بل احسنت

تطبيقه على وقائعالدعوى.