08/04/1963
تمييز مدني حكم رقم : 38 /1963
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 38/1963
- التاريخ
- 08/04/1963
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- محمصاني، لطفي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم العيب في صيغة قرار الاحالة الذي يجيز الطعن استئنافا
-
حيث ان محكمة الاستئناف طبقت المادة 765 من الاصول المدنية التي
تجيز الطعن استئنافا بقرار الاحالة في الصيغة وحددت مفهوم هذا العيب
في نطاق الفساد الذي يحصل في اجراآت جلسة المزايدة
وحيث ان اي خلل في جلسة سابقة لجلسة المزايدة التي اقترنت بقرار
الاحالة لا يدخل في مفهوم عيب الصيغة الذي يكون سببا للطعن بالقرار
وحيث ان محضر جلسة المزايدة يعتبر جزءا متمما لقرار الاحالة في كل ما
يتعلق باجراءات المزايدة التي لا يذكرها صراحة القرار
- مفعول عدم ذكر ساعة افتتاح واختتام جلسة المزايدة
-
وحيث ان
ثبوت المناداة لم يرد كما يقول المميز في القرار فقط بل وفي محضر جلسة
المزايدة ولا نص يوجب ذكر ساعة افتتاح الجلسة واختتامها فضلا عن ان
المحضر ذكر ساعة الافتتاح.
وحيث ان السبب المدلى به يكون مخالف للواقع ولا يجوز التوقف عنده
- في امكانية قبول الادعاء ببطلان معاملة الحجز عن طريق الطعن بصيغة قرار الاحالة.
-
حيث ان هذا السبب يرتكز على الادعاء ببطلان
معاملة الحجز ولا يتصل بقرار الاحالة ليؤلف عيبا في صيغته.وحيث
انه لا يمكن ان يقبل الادعاء بالبطلان على هذا الوجه بطليق فريق الطعن
بصيغتهة قرار الاحالة فلا تكون المحكمة قد خالفت القانون بل احسنت
تطبيقه على وقائعالدعوى.