الأحكام

11/04/1963

تمييز مدني حكم رقم : 44 /1963

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
44/1963
التاريخ
11/04/1963
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، الصغير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في القوة الثبوتية للتاريخ الوارد في الحكم

-

وبما انه ثبت من مراجعة اصل القرار الاستئنافي انه يحمل تاريخ 961/4/20

وبما ان التاريخ المذكور يعتبر صحيحا حتى ثبوت تزويره باقامة دعوى

اوراق رسمية والحصول على حكم بالتزوير

وبما انه على فرض انه سهى عن بال المحكمة ذكر تاريخ صدور الحكم فانه

ثبت من ضبط المحاكمة ان الدعوى بقيت تحت المذاكرة لغاية 961/4/20 مما

يدل على ان القرار صدر بالتاريخ المذكور

- السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحدى المطالب ومدى شموله الادلاء بعدم قبول البينة الشخصية لاثبات عكس مضمون سند رسمي

-

وبما ان ادلاء المميز بعدم قبول البينة الشخصية

لاثبات عكس مضمون المستندات الرسمية يؤلف سببا قانونيا لا مطلبا

وبما ان عدم اجابة محكمة الاستئناف على السبب المذكور لا يعتبر من

قبيل اغفال البت باحد المطالب

- في اثبات العقود التجارية بكافة طرق الاثبات والقوة الثبوتية للمستندات الجمركية والتصريحات الواردة فيها.

-

وبما ان المستندات الجمركية التي يتذرع بها المميز تعتبر ثابتة

حتى ادعاء تزويرها فيما يتعلق بالامور التي تحققه ادارة الجمارك بالذات

وكان من وظيفتها ان تتحققها اما التصاريح التي يدلي بها اصحاب العلاقة

والمدونة في تلك الوثائق فانه يمكن اثبات عكس مضمونها بالطرق

القانونية دونما حاجة لادعاء تزويرها

وبما انه بمقتضى احكام المادة 254 من قانون التجارة يجوز اثبات العقود

التجارية بجميع طرق الاثبات التي يرى القاضي وجوب قبولها بحسب العرف

والظرف

وبما ان محكمة الاستئناف باستنادها للبينة الشخصية المستمعة وللكتاب

الاول الصادر عن صموئيل انترانيكيان وللتحارير عن معامل كسل البلجيكية

لاستثبات اقدام المدعي على بيع الصمغ في اسواق بيروت باسعار تنقص

عن الاسعار المحددة من قبل المميز عليه بالرغم من تعهده ببيعها خارج

لبنان انما تكون قد استعملت حقها التقديري المطلق المنصوص عليه في

المادة 254 المبينة آنفا

- مفعول الاخلال بتعهد عدم بيع البضاعة في لبنان ومدى شموله عدم تنبيه المتعهد للشاري منه

-

وبما ان المميز تعهد

لمحلات كسل البلجيكية التي يمثلها المميز عليه في لبنان بان لا يبيع

بضاعة الصمغ التي اشتراها منها في اسواق بيروت

وبما انه كان عليه بمقتضى تعهده هذا ان ينبه على السيد حلجيان لذي اشترى

منه البضاعة بان لا يبيعها في اسواق بيروت وان لم يفعل يكون قد خالف

تعهده المبين آنفا

وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها مع الحاكم البدائي بانه كان على

المميز ان يقوم بموجب التنبيه هذا انما تكون قد اسندت قرارها الى اساس

قانوني صحيح

- القرار الذي يجب ان يتناوله الطعن تمييزا. وشروط قبول الطعن الموجه الى الحكم البدائي تمييزا

-

وبما ان الطعن

الموجه الى الحاكم البدائي مردود شكلا لان الطعون في التمييز يجب ان

توجه الى القرار الاستئنافي فقط مالم يكن هذا الاخير قد تبنى جميع اسباب

الحكم البدائي الامر الغير متوفر في هذه الدعوى