الأحكام

02/02/1973

تمييز مدني حكم رقم : 26 /1973

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
26/1973
التاريخ
02/02/1973
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
فيليبدس، الاسعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حالات تطبيق قاعدة الخلفية

-

ما

انه بمقتضى احكام المادة 51 من قانون الارث لغير المحمديين الصادر

بتاريخ 23/06/1959 اذا كان الفروع جميعهم من الدرجة الاولى تقاسموا

التركة بينهم بالتساوي.

اذا كان بين اولاد المورث من توفي قبله حلت فروعه محله في تركة المورث

وآلت اليهم الحصة التي كانت تؤول لوالدهم لو كان حيا وهذه الحصة

يتقاسمونها بالتساوي ويطبق حق الخلفية المبين في الفقرة السابعة في ارث

الفروع مهما سفلوا

بما انه بموجب احكام المادة 16 من القانون ذاته اذا توفي ابوا المورث

قبله فان فروع كل منهما ينالون الحصة التي كانت تؤول لمورثهم لو كان

حيا ويتقاسمونها وفقا لاحكام المادة السابعة الا ان حق الخلفية يطبق هنا

فقط لمصلحة فروع الاخر اللذي توفي قبل المورث او فروع الاخت التي

توفيت قبل المورث عندما يرثون مع اخ المورث او اخته الباقي على قيد

الحياة.

بما ان الصعوبة ناشئة هنا في تفسير كلمة فروع وتحديد مداها اذ ان

المشترع استعمل في نص المادة 15 عبارة الفروع مهما سفلوا خلافا لما ورد

في نص المادة 16 اذ انه اكتفى بعبارة الفروع.

بما انه يتبين من نص الفقرة 2 من المادة 15 ان الفرع يتعدى الدرجة

الاولى اذ ورد انه اذا كان الفروع جميعهم من الدرجة الاولى تقاسموا

التركة بينهم بالتساوي مما يدل ان عبارة الفروع تشمل الدرجات الاخرى.

بما ان نص المادة 18 تعرف عبارة الفروع بانها تشمل اثر اكثر من الدرجة

الاولى لانه ورد في هذا النص ان من كان في الدرجات الاولى والثانية

والثالثة من الفروع اذا نال من الارث من جهات مختلفة يأخذ كل ما يعود

له من تلك الجهات .

بما ان كلمة فروع تعني بالتالي في نظر المشترع في قانون الارث لغير

المحمديين كل المنحدرين من المورث واذا كان قد اورد عبارة مهما سفلوا

في نص المادة 15 فلم يكن ذلك تفسيرا لعبارة الفروع بل ليحدد مدى تطبيق

حق الخلفية وحسم كل جدل بهذا الصدد.

بما انه تأسيسا على ذلك يجب تفسير الفقرتين الاخيرتين من المادة 16 من

ان حق الخلفية يطبق على فروع ابوي المورث وفقا لنص المادة 15 وفي حال

وفاة البعض منهم فلمصلحة فروعهم مهما سفلوا ان قاعدة الخلفية لا تطبق

في جميع الحالات بل في حالة وجود اخوة او اخوات للمورث من الدرجة

الاولى على قيد الحياة

بما انه اذا لم يكن للمورث من اخوة او اخوات على قيد الحياة فلا تطبق

قاعدة الخلفية ويوزع بالتالي الارث ليس على اساس الطبقة انما على

اساس الرؤوس