الأحكام

20/06/1974

تمييز مدني حكم رقم : 52 /1974

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
52/1974
التاريخ
20/06/1974
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
غانم، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الحكم المبرم القاضي برد الدعوى لعدم الصلاحية النسبية لجهة امكانية سماع الدعوى ثانية باسنادها الى اسباب جديدة لربط هذه الصلاحية

-

وحيث انه عندما يقدم المدعي دعواه الى محكمة معينة ويدلي

المدعي عليه بدفع عدم الصلاحية النسبية يترتب على المدعي ان يدلي جوابا

على الدفع بكل ما يمكن ان يبرر صلاحية المحكمة النسبية حتى يحول دون

نجاح دفع عدم الصلاحية وهذا عملا باحكام المادة /130/ مدنية التي توجب

على الفريقين بالدعوى معا ان يدليا بوقت واحد بجميع الوسائل والادعاءات

التي يريدان التذرع بها سواء اكانت اصلية ام فرعية بحيث انه اذا اهمل

المدعي الادلاء ببعض الاسباب المبررة لصلاحية المحكمة فانه يمتنع على

المدعي بعد ذلك وبدعوى ثانية وسبب القضية المقضية الادلاء بالاسباب

التي اهملها في الدعوى الاولى

وحيث ان هذا الامر هو نتيجة حتمية للمفهوم القانوني لدفع عدم الصلاحية

النسبية لانه بمجرد اثارته من قبل المدعى عليه فانه يثير مسألة صلاحية

المحكمة النسبية من سائر جوانبها ويترتب على المحكمة ذاتها ان تقرر ما

اذا كانت القواعد القانونية تجيز لها النظر بالدعوى ام لا

وحيث انه لو اخذ بغير هذا الرأي لاصبحت قرارات عدم الصلاحية النسبية

ذات مفعول موقت اذ ان المدعي الذي خسر دعواه بالاستناد الى المقام

الحقيقي يمكنه ان يقيم دعواه ثانية امام المحكمة ذاتها ويدلي بان للمدعي

عليه محل اقامة قانونا واذا خسر هذه الدعوى يعود فيقيم دعوى ثالثة

بالاستناد الى المقام المختار القانوني في نطاق المحكمة واذا خسرها يعود

فيقيمها رابعا وخامسا وهكذا دواليك الى ما لا نهاية له وهذا ما لا يأتلف

مع روح القانون ان يدليا بجميع ما لديها من وسائل واسباب دفع ودفاع.

وحيث انه ينتج عما تقدم ان قوة القضية المحكمة الناتجة عن

حكم1960/01/22 تحول دون سماع محاكم بيروت لذات الدعوى بين ذات

المتداعين كما يوجب تصديق الحكم المستأنف ورد الاستئنافين الاصليين .

بحيث لم يعد من فائدة لبحث باقي الاسباب والطلبات الزائدة والمخالفة

.