30/07/1980
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1980
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 7/1980
- التاريخ
- 30/07/1980
- الرئيس
- كامل ريدان
- الأعضاء
- طربيه، عون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطبيعة القانونية للادلاء بعدم دفع الرسوم القضائية ومفعول عدم دفعها لجهة قبول الاستدعاء التمييزي شكلا ومدى اعفاء البلدية من دفع هذه الرسوم
-
وحيث ان المادة 32 من قانون الرسوم
القضائية نصت على انه يطبق لدى محكمة التمييز جميع الاحكام المنصوص ي
عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى وفي المواد 29 و 30 و 31 من تعرفة
رسوم المحاكم الاستئنافية مع مراعاة الاحكام التالية على ان مقدار الرسم
المقطوع لدى محكمة التمييز
وحيث من الرجوع الى المادة 29 التي عطفت عليها المادة 32 المذكورة
اعلاه نجدها تنص على انه تستوفي الرسم النسبي سواء من المستأنف الاصلي
او المستأنف استئنافا طارئا بنسبة المبلغ او الشيء القابل التقدير
والواقع عليه الاستئناف
وحيث من ناحية اخرى فان المادة 8 من قانون الرسوم المذكور استعملت
عبارة " يفرض في الدعاوى القابلة للتقدير ... " ونصت المادة العاشرة
منه على انه " يستوفى عند تقديم الطلب ربع الرسم النسبي كما وان المادة
12 منه المتعلقة بالرسم المقطوع استعملت كلمة " يفرض " ايضا واضافت
بان الرسم هذا يستوفي بكامله عند تقديم الزعدعوى
وحيث يتضح جليا من المواد العمار ذكرها ومن سباق تسلسلها ان دفع
الرسوم القضائية هو فرض واجب على كل مستدع بداية كان ان استئنافا او
تمييزا فيستوفي القلم ما هو مفروض بحكم القانون على المستدعي دفعه
ويتأكد ان النصوص المتعلقة بالرسوم القضائية الزامية وذات احكام خاصة
يقتضي العمل بموجبها وبالتالي فان السبب المرتكز على عدم دفع هذه
الرسوم يتعلق بالنظام العام اي بمصلحة الخزينة التي تعود بالنفع على
الجميع وللمحكمة سندا لذلك ان تثيره عفوا
وحيث ان دفع الرسوم القضائية سيان كانت نسبية ام مقطوعة يعتبر تأسيسا
على ما تقدم من الشروط القانونية اللازمة لقبول استدعاء النقض ويتعين
اتمامه عند تقديم الاستدعاء والا ضمن مهلة طلب النقض وذلك تحت طائلة
عدم قبول الاستدعاء شكلا ويصح ادراجه ضمن الشروط التي عنتها المادة 74
من قانون التنظيم القضائي الصادر بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961
التي تنص على انه لا يكون استدعاء ويكمل النواقص اذا لم يكن مستوفيا
شروطه الشكلية على انه يمكن المستدعي ان يصحح استدعاءه ويكمل النواقص
اذا لم تكن مهلة النقض قد انقضت والا سقط حقه بالتصحيح او في اكمال
النواقص
وحيث ان ما يؤيد هذا الرأي ويعززه كون الفقرة الثالثة من المادة 72 من
قانون التنظيم القضائي نصت على ايداع نسخة عند الاقتضاء عن القرار
القاضي بمنح المعونة القضائية مع استدعاء النقض وقد جاءت هذه الفقرة
مكملة للمادة 67 من القانون المذكور التي تنص على ان طلب المعونة
القضائية خلال مهلة النقض يوقف سير هذه المهلة الى سيرها للمدة
الباقية في اليوم التالي لتبليغ القرار من قبل القلم الى المستدعي