29/12/1980
تمييز مدني حكم رقم : 19 /1980
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 19/1980
- التاريخ
- 29/12/1980
- الرئيس
- كامل ريدان
- الأعضاء
- طربيه، عون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المحكمة المختصة للبت بقانونية الاجراءات المرافقة لمرسوم الاستملاك لجهة انقضاء مهلة الطعن
-
وحيث ان القرار المطعون فيه لم
يتطرق للمرسوم رقم 16948 بوصفه عملا اداريا صادرا عن السلطات الاجرائية
وانما ذكر فقط ان مهلة المطالبة بالتعويض عن الاضرار الملتحقة بالافراد
نتيجة صدور المرسوم المشار اليه لم يبدأ سريانها بوجه المتضررين لان
معاملات نشر المرسوم المنوه به اعلاه لم تحصل حسب الاصول الواجب
اتباعها
وحيث ان الانتقاد يكون موجها ليس للمرسوم بحد ذاته وانما لما رافقه
وصاحبه من اجراءات ادارية بحيث ان موقف المحكمة اقتصر على التثبت من
عدم حصول الاجراءات التي كان يجب ان تحصل وهذا الامر هو من صلب
اختصاص المحاكم العدلية لانه ينطوي على التثبت من وقائع مادية يجب ان
تحصل لان حصولها يؤثر على حقوق الافراد وممتلكاتهم التي تعتبر هذه
المحاكم حامية لها
- مفهوم نشر المرسوم والاجراءات اللازمة لذلك ومفعول اغفالها
-
وحيث ان عبارة نشر المرسوم الواردة في المادة 16 من قانون التنظيم
المدني تعني نشره وفقا للاصول الادارية المتبعة والتي من شأنها في حال
حصولها تمكين الافراد من الوقوف على ما اصاب عقاراتهم من ارتفاقات من
مجرد قراءة المرسوم المنوه به
وحيث ان هذه المعاملات تشمل عدا نشر المرسوم بذاته نشر لائحة بارقام
العقارات التي يتناولها بالارتفاق مع لائحة باسماء اصحابها كما تعني
ايضا ارسال نسخة عنه لامانة السجل العقاري لتدوينها في صحائف العقارات
العينية
وحيث ان اغفال اجراء معاملات النشر المنوه بها اعلاه يجعلها غير
مكتملة ويقضي بنتيجة ذلك الى جعل المرسوم غير سار بوجه اصحاب العلاقة
بمعنى انه لا يمكن اعتبار تاريخ نشره بالشكل الذي حصل به منطلقا لبدء
سريان مهلة الخمس سنوات المنصوص عنها في المادة 16 من قانون التنظيم
المدني
- في امكانية المحكمة الرد على الاسباب المدلى بها بشكل عام
-
وحيث ان القاضي لا يلزم بالرد على جميع الاسباب المدلى بها اذا كان
الجواب المعطى لاحدها ولبعضها يحتوى ضمنا الجواب على الاسباب الاخرى
كما لاموجب للرد على كل سبب بمفرده عندما تعطي محكمة سببا عاما يعتبر
شاملا جميع الاسباب المشارة او عندما يستخلص الجواب من الحل المعتمد