08/05/1963
تمييز مدني حكم رقم : 44 /1963
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 44/1963
- التاريخ
- 08/05/1963
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- محمصاني، لطفي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اثر استحالة تنفيذ الموجب على مصير العقد.
-
حيث ان البيع الحاصل
خلال سنة 936 تناول مساحة 124 مترا مربعا من العقار رقم 624 من منطقة
المدور
وحيث ان هذا العقد لم يسجل في السجل العقاري
وحيث ان المشتري اكتفى بتسلمه المبيع واحدث فيه بناء بدون رخصة
وحيث ان القوانين اللاحقة للبيع اقرت انظمة للبناء وجعلت فرز القسم
المبيع من العقار الاصلي امرا مستحيلا
وحيث ان استحالة الفرز وان كانت طارئة لعقد 936 الا انها تتناول اجراء
عمل مادي وقانوني لم يحصل بعد ولا يمكن ان يتم ويسجل في السجل العقاري
نظرا لمعارضته لاحكام القانون
وحيث ان طلب التسجيل يكون غير مقبول من المشتري بعد ان استحال تنفيذ
الموجب عينا
وحيث ان استحالة التنفيذ تجعل العقد ملغى وتقضي بالنتيجة الى رد الدعوى
الرامية لتسجيل العقد في السجل العقاري
وحيث ان ما اشارت اليه المحكمة لجهة اعتبار العقد باطلا لمخالفة انظمة
البناء وعدم الاتصال بطريق عام كان من قبيل الاستعاضة ولا حاجة اليه اذ
يكفي ان تقوم استحالة التنفيذ وان يكون في الواقع العقد ملغى لهذا السبب
دون التوقف عند اللفظة - البطلان غير الصحيحة للدلالة على السبب الذي
يحول دون تسجيل البيع
- في تاريخ تقدير نتائج الاستحالة بتنفيذ الموجب ' تاريخ العقد ام تاريخ التنفيذ
-
وحيث ان تقدير نتائج الاستحالة يقع بتاريخ طلب
التنفيذ اي طلب التسجيل في ضوء الاحكام المرعية في هذا التاريخ لا
بتاريخ العقد العادي الحاصل 1936.
وحيث ان العقد وقع على مساحة معينة في 124 مترا فلا يمكن ان يعدل بحصة
شائعة بدون رضى البائع ولا ان يلزم هذا الاخير بان بيع ايضا مساحة اخرى
ليصبح المبيع كافيا لفرزه بحسب القوانين المرعية.
وحيث ان عدم اخذ المحكمة بهذه المزاعم لا يعتبر مخالفة قانونية ولا
يجرد الحكم من الاساس اذ ان استحالة التنفيذ قائمة وهي بذاتها كافية
لتبرير النتيجة المحكوم بها فيكون السبب في غير محله.
- مدى التزام المحكمة بالبت بالطلب الاستطرادي الوارد في المذكرة بعد ختام المحاكمة.
-
وحيث ان طلبه الاستطرادي المقدم في مذكرة 1959/10/30
ورد بعد ختام المحاكمة ولا تلزم المحكمة بالاجابة عليه لان المذكرة معدة
لتوضيح الطلبات السابقة لا للادلاء بطلب جديد فيكون السبب في غير
محله.