الأحكام

08/05/1963

تمييز مدني حكم رقم : 44 /1963

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
44/1963
التاريخ
08/05/1963
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
محمصاني، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اثر استحالة تنفيذ الموجب على مصير العقد.

-

حيث ان البيع الحاصل

خلال سنة 936 تناول مساحة 124 مترا مربعا من العقار رقم 624 من منطقة

المدور

وحيث ان هذا العقد لم يسجل في السجل العقاري

وحيث ان المشتري اكتفى بتسلمه المبيع واحدث فيه بناء بدون رخصة

وحيث ان القوانين اللاحقة للبيع اقرت انظمة للبناء وجعلت فرز القسم

المبيع من العقار الاصلي امرا مستحيلا

وحيث ان استحالة الفرز وان كانت طارئة لعقد 936 الا انها تتناول اجراء

عمل مادي وقانوني لم يحصل بعد ولا يمكن ان يتم ويسجل في السجل العقاري

نظرا لمعارضته لاحكام القانون

وحيث ان طلب التسجيل يكون غير مقبول من المشتري بعد ان استحال تنفيذ

الموجب عينا

وحيث ان استحالة التنفيذ تجعل العقد ملغى وتقضي بالنتيجة الى رد الدعوى

الرامية لتسجيل العقد في السجل العقاري

وحيث ان ما اشارت اليه المحكمة لجهة اعتبار العقد باطلا لمخالفة انظمة

البناء وعدم الاتصال بطريق عام كان من قبيل الاستعاضة ولا حاجة اليه اذ

يكفي ان تقوم استحالة التنفيذ وان يكون في الواقع العقد ملغى لهذا السبب

دون التوقف عند اللفظة - البطلان غير الصحيحة للدلالة على السبب الذي

يحول دون تسجيل البيع

- في تاريخ تقدير نتائج الاستحالة بتنفيذ الموجب ' تاريخ العقد ام تاريخ التنفيذ

-

وحيث ان تقدير نتائج الاستحالة يقع بتاريخ طلب

التنفيذ اي طلب التسجيل في ضوء الاحكام المرعية في هذا التاريخ لا

بتاريخ العقد العادي الحاصل 1936.

وحيث ان العقد وقع على مساحة معينة في 124 مترا فلا يمكن ان يعدل بحصة

شائعة بدون رضى البائع ولا ان يلزم هذا الاخير بان بيع ايضا مساحة اخرى

ليصبح المبيع كافيا لفرزه بحسب القوانين المرعية.

وحيث ان عدم اخذ المحكمة بهذه المزاعم لا يعتبر مخالفة قانونية ولا

يجرد الحكم من الاساس اذ ان استحالة التنفيذ قائمة وهي بذاتها كافية

لتبرير النتيجة المحكوم بها فيكون السبب في غير محله.

- مدى التزام المحكمة بالبت بالطلب الاستطرادي الوارد في المذكرة بعد ختام المحاكمة.

-

وحيث ان طلبه الاستطرادي المقدم في مذكرة 1959/10/30

ورد بعد ختام المحاكمة ولا تلزم المحكمة بالاجابة عليه لان المذكرة معدة

لتوضيح الطلبات السابقة لا للادلاء بطلب جديد فيكون السبب في غير

محله.