الأحكام

06/03/1963

تمييز مدني حكم رقم : 28 /1963

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
28/1963
التاريخ
06/03/1963
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
محمصاني، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى وجوب تسجيل الدعوى الرامية الى حماية الحق العيني في السجل العقاري

-

بما ان المادة 47 من القرار 188 وان حظرت سماع اية

دعوى تتعلق بعقار مسجل ما لم تسجل اولا في السجل العقاري غير ان احكامها

لا تنطبق الا متى كان النزاع واقعا على حق عيني.

وبما ان الدعوى الحاضرة لا تتناول الحق العيني المسجل على الصحيفة

العينية العقارية وانما ترمي الى حمايته من التعدي وازالة آثاره فلا

يترتب الزاميا تسجيلها في السجل العقاري.

- حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع وتفسير المستندات لجهة تحديد وتعيين حق المرور ومدى رقابة محكمة التمييز.

-

بما ان محكمة

الاستئناف بعد ان تبين لها من القيود العقارية بان العقار 1604 حق

المرور على العقار 1585 دون سواه قالت بان حق العقار 1604 على العقار

1585 يجب ان ينحصر في هذا العقار دون يتعداه الى العقارات المجاورة

وانه ان جاز تخفيف وطأة هذا الحق على العقار المرتفق عليه فلا يجوز

بفكرة التخفيف هذه ان يزاد في الاعباء على العقار المرتفق له وان

الطريق الاخف ضررا والاكثر نفعا للعقارين 1585 و1604 والتي تؤمن حق

المرور للعقار 1604 على العقار 1585 وهي الطريق التي تمر في العقار 1585

وعلى حدوده بمحاذاة العقارين 1586 و1587 مبتدئة من الطريق العام حتى

تنتهي في العقار 1604

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها هذا لم تتعهد ممارسة حقها في التقرير

والتفسير وان سلطانها فيه لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز.