06/03/1963
تمييز مدني حكم رقم : 28 /1963
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 28/1963
- التاريخ
- 06/03/1963
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- محمصاني، لطفي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى وجوب تسجيل الدعوى الرامية الى حماية الحق العيني في السجل العقاري
-
بما ان المادة 47 من القرار 188 وان حظرت سماع اية
دعوى تتعلق بعقار مسجل ما لم تسجل اولا في السجل العقاري غير ان احكامها
لا تنطبق الا متى كان النزاع واقعا على حق عيني.
وبما ان الدعوى الحاضرة لا تتناول الحق العيني المسجل على الصحيفة
العينية العقارية وانما ترمي الى حمايته من التعدي وازالة آثاره فلا
يترتب الزاميا تسجيلها في السجل العقاري.
- حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع وتفسير المستندات لجهة تحديد وتعيين حق المرور ومدى رقابة محكمة التمييز.
-
بما ان محكمة
الاستئناف بعد ان تبين لها من القيود العقارية بان العقار 1604 حق
المرور على العقار 1585 دون سواه قالت بان حق العقار 1604 على العقار
1585 يجب ان ينحصر في هذا العقار دون يتعداه الى العقارات المجاورة
وانه ان جاز تخفيف وطأة هذا الحق على العقار المرتفق عليه فلا يجوز
بفكرة التخفيف هذه ان يزاد في الاعباء على العقار المرتفق له وان
الطريق الاخف ضررا والاكثر نفعا للعقارين 1585 و1604 والتي تؤمن حق
المرور للعقار 1604 على العقار 1585 وهي الطريق التي تمر في العقار 1585
وعلى حدوده بمحاذاة العقارين 1586 و1587 مبتدئة من الطريق العام حتى
تنتهي في العقار 1604
وبما ان محكمة الاستئناف بقولها هذا لم تتعهد ممارسة حقها في التقرير
والتفسير وان سلطانها فيه لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز.