الأحكام

14/01/1963

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1963

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
6/1963
التاريخ
14/01/1963
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
محمصاني، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في تصنيف الدعاوى الرامية الى ابطال العقود والمفاعيل المترتبة لجهة المحكمة المختصة للبت فيها.

-

وبما ان الدعاوى

الرامية الى ابطال العقود مهما كان موضوعها ومضمونها هي من الدعاوى

الشخصية التي لا تدخل في اختصاص القاضي العقاري المنوه عنه في المادة

25 من القرار 186 بل هي من اختصاص المحاكم العادية.

- الشروط الواجب توفرها في عقود انتقال الارث وشروط التذرع بحسن النية عند ابطال انتقال الارث

-

بما ان الاسس

القانونية لعقود الانتقال تفرض توفر ثبوت ملكية المورث ووفاته

وانحصار ارثه الاسس التي بدونها لا تكون هذه العقود صحيحة من الناحية

القانونية.

وبما انه في حال اجراء عقد انتقال على هذه الاسس ثم ظهور وثبوت بطلان

هذه الاسس او احدها يصبح العقد فاقدا الاساس القانوني وبالتالي

مستوجبا الابطال.

وبما ان محكمة الاستئناف علاوة على تبنيها القرار البدائي القائل )انه

عندما قضى ببطلان اعلام الوفاة اعتبر المدعى عليه يوسف ميلان عبدو غير

وريث وبالتالي غير مالك ولا يجوز له بيع مال غيره ويعتير البيع ان حصل

باطلا( زادت عليه بقولها )ان عقد الانتقال صدر لمصلحة يوسف ميلان عبدو

الشخص الثالث الذي هو غريب عن سيسيليا لحود وان هذا العقد يكون باطلا

وكل عقد صدر بنتيجة الانتقال المذكور يكون باطلا لان المبني على الباطل

هو باطل وان تذرع المستأنفين بحسن النية هو في عير محله لان المادة 13

من القرار 188 لا تتعلق الا بالعقارات المحددة والمحررة وان العقارات

موضوع عقدي الانتقال والبيع كانت غير محددة ومحررة عندما اجرى هذان

العقدان.

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها هذا تكون قد عللت قرارها واعطته

الاساس القانوني ولم تخالف احكام المادة 278 موجبات يكون قرارها

المطعون مستوجبا التصديق من هذه الناحية.