الأحكام

10/12/1980

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1980

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
14/1980
التاريخ
10/12/1980
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المحكمة المختصة للنظر بالاجراءات المرافقة لمرسوم الاستملاك

-

وحيث ان القرار المطعون فيه لم يتطرق للمرسوم رقم 1948

بوصفه عملا اداريا صادرا عن السلطات الاجرائية وانما ذكر فقط ان مهلة

المطالبة بالتعويض عن الاضرار الملتحقة بالافراد نتيجة صدور المرسوم

المشار اليه لم يبدأ سريانها بوجه المتضررين لان معاملات نشر المرسوم

المنوه اعلاه لم توصل حسب الاصول الواجب اتباعها.

وحيث ان الانتقاد يكون اذا موجها ليس للمرسوم بحد ذاته وانما لما

رافقه وصاحبه من اجراءات ادارية بحيث ان موقف المحكمة اقتصر على

تأييد عدم حصول الاجراءات التي كان يجب ان تحصل وهذا الامر الذي هو من

صلب اختصاص المحاكم العدلية لانه ينطوي على التثبت من وقائع مادية

يجب ان تحصل لان حصولها يؤثر على حقوق الافراد وممتلكاتهم التي تعتبر

هذه المحاكم حامية لها.

وحيث ان عبارة نشر المرسوم الواردة في المادة 16 من قانون التنظيم

المدني تعني: نشره وفقا للاصول الادارية المتبعة والتي من شانها في حال

حصولها تمكين الافراد من الوقوف على ما اصاب عقاراتهم من ارتفاقات من

مجرد قراءة المرسوم المنوه به انفا.

وحيث ان هذه المعاملات تشمل عداد نشر المرسوم بذاته نشر لائحة بارقام

العقارات التي يتناولها الاتفاق من لائحة اسماء اصحابها كما تعني ايضا

ارسال نسخة عنه لامانة السجل العقاري لتدوينهم في صحائف العقارات

العينية ذلك ان اتمام هذه المعاملات ضرورية لتمكين اصحاب العلاقة من

معرفة ما اذا كانت عقاراتهم قد اصيبت بالارتفاق ام لا من مجرد قراءة

المرسوم الذي فرض الارتفاق.

وحيث ان اغفال اجراء معاملات النشر المنوه بها اعلاه يجعلها غير

مكتملة ويقضي الى جعل المرسوم يحاربونه اصحاب العلاقة بمعنى انه لا

يمكن اعتبار تاريخ نشره بالشكل الذي حصل فيه منطلقا لمبدأ سريان مهلة

الخمس السنوات المنصوص عنها في المادة 16 من قانون التنظيم المدني.