26/11/1980
تمييز مدني حكم رقم : 10 /1980
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 10/1980
- التاريخ
- 26/11/1980
- الرئيس
- كامل ريدان
- الأعضاء
- طربيه، عون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم دفع الرسم من قبل البلدية على قبول التمييز شكلا
-
وحيث ان دفع الرسم القضائي واجب الزامي على مقدم الدعوى بداية
واستئنافا وتمييزا وان القلم عندما يستوفي هذا الرسم انما يقوم بمعاملة
ادارية ترمي الى استيفاء ما هو متوجب على مقدم الدعوى بحيث يصبح امر
دفع الرسم القضائي متعلقا بالانتظام العام اي بمصلحة الخزينة التي تعود
بالنفع على الجميع ويعود للمحكمة ان تثير هذا الامر عفوا
وحيث ان دفع الرسوم القضائية يصبح تأسيسا على ما تقدم من الشروط
القانونية اللازمة لقبول استدعاء النقل ويتعين اتمامه عند تقديم
الاستدعاء والا ضمن مهلة تقديم طلب النقض تحت طائلة عدم قبول
الاستدعاء شكلا ويصبح بالتالي ادراجه ضمن الشروط التي عنتها المادة 74
من قانون التنظيم القضائي الصادر بالمرسوم رقم 7855/61 التي تنص على
انه لا يكون استدعاء النقض مقبولا اذا لم يكن مستوفيا شروطه الشكلية
على انه يمكن للمستدعي ان يصحح استدعائه ويكمل النواقص اذا لم تكن مهلة
النقض قد انقضت والا سقط حقه بالتصحيح او في اكمال النواقص
وحيث ان ما يؤيد هذا الرأي ويعززه كون الفقرة الثالثة من المادة 77 من
قانون التنظيم القضائي ادت على ايداع نسخة عن القرار القاضي يمنح
المعونة القضائية مع استدعاء النقض وهذه المادة جاءت مكملة للمادة 67
من ذات التنظيم التي تنص على ان طلب المعونة القضائية خلال مهلة
النقض يوقف سير هذه المهلة وتعود هذه الاخيرة الى سيرها للمدة الباقية
في اليوم التالي لتبليغ القرار من قبل القلم الى المستدعي.
وحيث ان طلب المعونة القضائية يرمي اصلا الى اعفاء الطالب من دفع
الرسوم القضائية والتأمينات القضائية والرسوم هي الاهم لانها تسببه في
معظم الاحيان ومقدارها يرتفع مع ارتفاع قيمة الطلب الوارد بالدعوى في
حين ان التأمين مقدر بمبلغ مقطوع مهما كانت قيمة الدعوى.
وحيث ان توقف سريان المهلة القضائية بمجرد تقديم طلب المعونة
القضائية يشير بوضوح الى ان موضوع المعونة اي الحصول على الاعفاء من دفع
الرسم والتأمين القضائيين مهم واساسي في معاملة تقديم استدعاء النقض
والا لامكن مستدعي النقض ان يقدم استدعاءه ضمن المهلة القانونية على ان
يبرز فيما بعد وحتى انهاء المحاكمة القرار القاضي باجابة طلبه او
الايصال المثبت دفع الرسم المتوجب في حال رد طلبه الامر الذي لم يسمح
به النص وانما على العكس فانه قد اوجب في المادة 71 من التنظيم
القضائي على مستدعي النقض الذي طلب بذات الوقت المعونة القضائية ان
يبرز مع استدعاء النقض الطالب الرامي لمنحه المعونة القضائية فتبقى
عندئذ مهلة طلب النقض متوقفة طالما لم يبت بطلبه الرامي للحصول على
المعونة القضائية.وحي
ان البلدية ليست معفاة من دفع الرسوم القضائية لان المادة 81 من
قانون الرسوم والتي اعفت الدولة من دفع الرسوم والتأمينات عددت
الدوائر الرسمية التي يشملها الاعفاء وعندما وصل الامر الى البلديات
نصت على ان هذه الاخيرة معفاة فقط من دفع التأمينات القضائية.
- مفعول خلو صورة الحكم المميز من الفقرات الفرنسية الواردة في اصل الحكم
-
وحيث ان لغة لبنان الرسمية هي اللغة العربية
والمقاطع الفرنسية المدرجة في القرار الاستئنافي انما هي تأييدا لما خلص
اليه القرار المكتوب بالنص العربي وهي بمطلق الاحوال لا تشكل حيثيات
مستقلة.
وحيث ان رئيس القلم قد ذيل النسخة المبرزة مع استدعاء النقض بعبارة
طبق الاصل ومهرها بخاتم المحكمة فتكون هذه النسخة مطابقة على شروط
الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون التنظيم القضائي
- شروط الطعن بالحكم ومفعول عدم توجيه الطعن الى خصم
-
وحيث لا يكون الطعن مقبولا لمجرد كون الطاعن طرفا في الدعوى
المقترنة بالقرار المطعون فيه بل يقتضي ان يكون طعنه موجها ضد خصم له
فيها وان يدلي بوجه هذا الخصم بطلبات معينة كانت مدار منازعة حتى صدور
القرار النهائي على اعتبارات الطلب هو الذي يحدد مدى الخصومة سواء
بالنسبة للفرقاء او بالنسبة الى موضوع الدعوى
- امكانية الادلاء باسباب جديدة امام محكمة التمييز
-
يث انه لا يجوز للطاعن ان يثير امام محكمة التمييزاسبابا قانونية ما
لم يسبق له ان اثارها امام محكمة الموضوع لان الاسباب الجديدة لا يجوز
اثارتها لاول مرة امام محكمة التمييز.