21/06/1963
تمييز مدني حكم رقم : 62 /1963
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 62/1963
- التاريخ
- 21/06/1963
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- فيلبيدس، لطفي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في الشروط الواجبة على الشفيع لاثبات صفته بالادعاء بطلب ابطال عقد التأمين الرامي الى منعه من ممارسة حق الشفعة.
-
وحيث
انه طالما كان للشفيع قبل تسجيل الشفوع ان يسقط حقه بالشفعة بوثيقة
صريحة خطية ذات تاريخ صحيح فان ذلك يعني بان حق الشفعة موجود قبل
التسجيل والا لكان باطلا اسقاط حق غير موجود عند الاسقاط فضلا عن ان حق
الشفعة انما هو حق عقاري يولد في كل عقار يوم يصبح هذا العقار شائعا بين
اثنين او اكثر اما في ملكيته او الانتفاع به او الارتفاق عليه او ملكية
الطريق الخاص او حق الشرب الخاص او الحائط المشترك ولا يحق للشركاء
ممارسة هذا الحق الا اذا باع احدهم كامل او بعض ما يملك من اجنبي.
وحيث ان عقد البيع غير المسجل وان لم يكن له اثر في نقل الملكية حتى
بين المتعاقدين ولا يترتب عليه سوى التزام شخصي يجيز للمشتري طلب
تسجيل البيع فان هذا العقد غير المسجل اذا كان منطويا على تواطؤ طرفي
العقد يمنع الشفيع من استعمال حق الشفعة وكان هذا الشفيع انما يهدف
بطلب تسجيل عقد البيع الى صيانة حق بالشفعة كان له ممارسة حق طلب
التسجيل على اسم الشاري غير انه لاثبات صفته بالادعاء يترتب عليه ان
يتناول بدعواه وفي آن واحد طلب التملك بحق الشفعة مع التقيد بشروطها
واحكامها القانونية علاوة على طلب تسجيل البيع وهذا يستقيم تماما مع
نظام الشفعة الذي يستدعي سرعة تقرير مصير الخصومات بشأنها.
وحيث ان المميز لم يتناول عقد التأمين بالطعن الا لابطاله واعتباره
بيعا باتا ولتسجيل البيع على اسم الشارين ولم يهدف من ذلك سوى صيانة
حقه بالشفعة ومنع المحاولات الموجبة لاحباط هذا الحق وجعله مشلولا
بتأخير التسجيل او الاستغناء عنه والحصول على نتائجه العملية بطريق اخر
كأجراء تأمين ظاهري يؤول بالنتيجة الى شراء السهام موضوع التأمين
بالمزاد العلني الذي لا تسري عليه احكام الشفعة.
وحيث ان طلب المميز اعلان رغبته في التملك بحق الشفعة بعد تسجيل
المبيع فضلا عن انه لا يعني سوى ان المميز على استعداد لاقامة دعوى
الشفعة بعد تسجيل المبيع فانه في حال القول بان المميز انما قصد دعوى
الشفعة التي عناها القانون غير انه طالما ان المميز لم يتقيد باحكام
الشفعة وشروطها بتأمين البدل المسمى ولواحقه عند اقامة الدعوى فلا يكون
والحال ما ذكر قد راعى الشروط القانونية لدعوى الشفعة ولا اقام الدعويين
في آن واحد وتكون دعواه مستوجبة الرد.