الأحكام

18/04/1973

تمييز مدني حكم رقم : 53 /1973

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
53/1973
التاريخ
18/04/1973
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
فيليبدس، الاسعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الايضاحات الواجب ادراجها في قيد اشارة الاستملاك على صحيفة العقار للاعتداد به تجاه الغير.

-

ان قيد اشارة الاستملاك على صحيفة

العقار لا يعتد به تجاه الغير ما لم يكن متضمنا من الايضاحات ما يمكن

المطلع عليه من معرفة حقيقة ما يصيب العقار من جراء هذا الاستملاك.

وبنوع خاص ما لم يكن مضمنا رقم وتاريخ مرسوم الاستملاك ذلك ان القيد

المفروض ان يتضمنه رقم وتاريخ المرسوم المدون على صحيفة العقار هو

المستند المعد للعلنية واطلاع الغير على الاوراق والمعاملات التي تضم

الى ملف العقار وتبقى بعيدة عن متناول اصحاب العلاقة.

- المرجع المختص لتقرير توجب تعويض الاستملاك

-

وبما ان مهمة

لجنة الاستملاك محددة في المادة 12 من قانون الاستملاك وهي تنحصر في

تحديد وتعيين التعويضات اما توجب هذه التعويضات فهو من صلاحية

المحاكم العدلية.

- مفعول تجاوز لجنة الاستملاك حدود اختصاصها الوظيفي

-

وبما ان

اختصاص لجنة الاستملاك الوظيفي ينحصر في مهمة محددة لا يمكن تجاوزها

وكل تجاوز لها يعد بالنسبة للمحاكم العدلية صاحبة الصلاحية لغوا ولا

مفعول له وبالتالي لا تتمتع بقوة القضية المحكمة وقد استقر اجتهاد هذه

المحكمة على ذلك.

- مدى توجب التعويض على من اقتطع ملكه دون اتباع الاصول او بنتيجة خطأ في حساب الربع المجاني

-

على المحاكم العدلية حامية الملكية

الفردية التعويض على من اقتطع ملكه دون اتباع الاصول او بنتيجة خطأ في

حساب الربع المجاني.

- شروط تطبيق مرور الزمن الرباعي على ديون الادارة

-

وبما ان ما

تدلي به المميزة لجهة مرور الزمن لا يطبق في الدعوى الحاضرة طالما ان

ديون الادارة المطبق عليها مرور الزمن الرباعي هي تلك الديون الممثلة

بمبلغ من المال محدد ومستحق في حين ان المدعي في هذه الدعوى لا يزال

معتبرا مالكا للعقار طالما ان ملكيته لم تنزع منه بصورة قانونية ولم

يحدد له ثمن ولم يودع فلا مجال للقول بان حقه تحول الى حق شخصي بالتعويض

يخضع لمرور الزمن الرباعي المنصوص عنه في المادة 115 من قانون

المحاسبة العامة