28/02/1973
تمييز مدني حكم رقم : 33 /1973
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 33/1973
- التاريخ
- 28/02/1973
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- فيليبدس، شحاده
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط اكتساب الجنسية اللبنانية من قبل لاجئي الاسكندرونة والمرجع المختص للنظر بالطلب
-
وبما ان المواد 2 و 3 و 4
من الاتفاق الفرنسي - التركي حددت الشروط التي يجب ان يستجمعها الشخص
التابع لسجل الاسكندرية ليكتسب الجنسية اللبنانية بحق الاختيار وهي
التالية:
1 - ان يكون تجاوز الثامنة عشرة من عمره عند وضع الاتفاق التركي.
2 - ان يكون مقيما في اراضي سنجل اسكندرونة بالتاريخ المذكور
3 - ان يكون صرح للسلطات التركية خلال مدة ستة اشهر من تاريخ وضع
الاتفاقية موضع التنفيذ بانه يختار الجنسية اللبنانية وان يكون قد
استحصل على شهادة بذلك.
4 - ان ينقل محل اقامته الى لبنان تنفيذا للاتفاق المذكور
5 - ان يجري معاملة قيده في سجلات النفوس بخلال ستة اشهر من تاريخ
دخوله الى الاراضي اللبنانية '
وبما ان القرار 182/ ل.ر. تاريخ 939/8/26 بمقتضاه وضع الاتفاق المشار
اليه موضع التنفيذ في لبنان والذي حدد كيفية تنفيذه على الصعيد اللبناني
الداخلي نص في مادته الاولى على ما يلي:
كل شخص تابع لسنجل الاسكندرونة تجاوز عمره الثماني عشرة سنة وقد اختار
الجنسية اللبنانية او السورية وفقا للشروط المحددة في المادتين 3 و 4 من
الاتفاق الفرنساوي التركي المعقود في 23 حزيران سنة 939 بشأن تسوية
مسائل الاراضي تسوية نهائية بين تركيا وسوريا ثم نقل محل اقامته الى
الاراضي اللبنانية او السورية ينال حكما الجنسية اللبنانية او السورية
ويقيد كلبناني او سوري في سجلات الاحوال المدنية ) النفوس ( في محل
اقامته الجديد ان هذا القيد الذي يؤدي الى اعطاء تذكرة هوية في الحال
يجري لدى الاطلاع على الوصل المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاق
المذكور اعلاه ويجب ان يتم في خلال الستة الاشهر التي تلي تغيير محل
الاقامة وبعد انقضاء هذه المدة تطبق بحق اصحاب العلاقة الاحكام
القانونية المتعلقة بالاشخاص غير المقيدين.
وبما انه يستفاد من الفترة الاولى من المادة الاولى المشار اليها اعلاه
من القرار 182 ان الشخص الذي يختار الجنسية اللبنانية وفقا للمادتين 3
و 4 من الاتفاق الفرنسي التركي المذكور وينقل محل اقامته الى الاراضي
اللبنانية وينال حكما الجنسية اللبنانية بمعنى ان هذه الجنسية تثبت له
بفضل القانون بمجرد ممارسته حق الاختيار ضمن مهلة الستة اشهر من تاريخ
وضع الاتفاق موضع التنفيذ ونقل محل اقامته الى لبنان ويكون بالتالي له
الحق بان يقيد كلبناني في سجلات النفوس اللبنانية.
وبما ان القيد في سجلات النفوس - وهو اجراء اداري يقصد منه الاعلان عن
الجنسية اللبنانية المكتسبة بحق الاختيار وتوفير وسيلة اثبات رسمية لها
- ليس شرطا لاكتساب الجنسية اللبنانية طالما ان هذه الجنسية تثبت
لمستحقها مباشرة عن القانون وليس عن ارادة الادارة بحيث ان القيد
الاداري لا يعود كونه مجرد عمل مادي يقتصر دور الادارة فيه على تنفيذ
القانون ليس الا
وبما انه اذا كانت مهلة الستة اشهر المحددة للاختيار هي مهلة اسقاط
يترتب على عدم ممارسة حق الاختيار ضمنها سقوط حق صاحب العلاقة باختيار
الجنسية اللبنانية فان مهلة الستة اشهر الثانية المحددة لاجراء معاملة
القيد في سجلات النفوس اللبنانية بل كل ما يترتب عليها الازوال حتى
صاحب العلاقة بالجنيسة اللبنانية التي تثبت له مباشرة عن القانون ولا
سقوط حقه بالقيد في سجلات النفوس اللبنانية بل كل ما يترتب على
انصرافها هو زوال اختصاص الادارة لاجراء هذا القيد ودخول هذا الامر في
اختصاص المرجع صاحب الولاية العامة في النزاعات المتعلقة بالجنسية.
وبما ان نية المشترع تبدو قاطعة في دلالتها من هذه الناحية عندما يحدد
في الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار 182 الجزاء الذي يرتبه عد
اجراء معاملة القيد ضمن مهلة الستة اشهر من دخول صاحب العلاقة الاراضي
اللبنانية فيقول بانه بعد انقضاء هذه المدة تطبق بحق اصحاب العلاقة
الاحكام القانونية المتعلقة بالاشخاص غير المقيدين.
وبما انه يحق بتغير المقيدين الاشخاص الذي يدعون انهم يتمتعون بالجنسية
اللبنانية التي اكتسبوها لسبب من الاسباب التي تكتسب بها الجنسية
اللبنانية والذين اهمل قيدهم في سجلات الاحصاء اللبنانية واصبح عليهم
ان يثبتوا تمتعهم بهذه الجنسية التي هي محل منازعة جدية امام المرجع
المختص ليصار بعد ذلك الى قيدهم كاللبنانيين في سجلات النفوس .
وبما ان التجنس يقتصر على ما هو اجنبي لا علاقة له بالجنسية اللبنانية
ولا مجال للبحث بالنسبة اليه قبل صدور مرسوم تجنيسه لبنانيا بقيد او
غير قيد واعتباره مشمولا بعبارة غير المقيدين وبالتالي لا مجال للقول
بان اخضاع صاحب العلاقة بعد انصرام المدة لاجراء القيد في سجلات
النفوس للاحكام القانونية المتعلقة بغير المقيدين يعني انه لا يبقى
امام صاحب العلاقة سوى التجنس بالجنسية اللبنانية
وبما ان الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار 182 باحالتها الى
الاحكام العامة المتعلقة بغير المقيدين تعني فيما تعنيه اذن الاحالة الى
صلاحية المحاكم الحقوقية اذ ان المرجع المختص لحسم النزاع حول الجنسية
هي المحاكم الحقوقية دون سواها عملا بالمادة 9 من القرار رقم 15 تاريخ
925/1/19
وبما انه لا يرد على ذلك بان الولاية المنقولة للمحاكم العربية بموجب
المادة المذكورة تقتصر على الجنسية اللبنانية المكتسبة بالاستناد الى
نصوص القرار 15 المذكور دون سواه لان الولاية المذكورة الواردة في
القرار 15 - وهو القانون العام للجنسية اللبنانية - هي ولاية عامة تدخل
في اختصاص المحاكم الحقوقية جميع النزاعات المتعلقة بالجنسية ايا كانت
مصادرها التشريعية والاسباب التي يتذرع بها صاحب العلاقة للقول بانه
اكتسب الجنسية اللبنانية بموجبها.
- مفعول اكتساب الجنسية السورية من قبل احد لاجيء الاسكندرونة
-
وبما ان اكتسابها الجنسية السورية بحد ذاته لا يفقدها
الجنسية اللبنانية لان اللبناني - وان اكتسب جنسية اجنبية - يظل بنظر
القانون اللبناني لبنانيا ولا يفقده ذلك جنسيته اللبنانية لان فقدان
الجنسية اللبنانية لا يتم الا لاحد الاسباب التي يعددها القانون
وبما ان المرسوم 398 تاريخ 49/11/20 الذي تتذرع به الجهة المميزة ينظم
اصول المراجعة التي ترمي الى اعتبار مقدمها لبنانيا بالاستناد الى
المادة الثانية من قانون 946/1/31
وبما ان المادة الثانية المشار اليها تنص على ما يلي:
كل شخص من اصل لبناني مقيم خارج لبنان ولم يختر الجنسية اللبنانية
يمكنه اذا عاد نهائيا الى لبنان ان يطلب اعتباره لبنانيا فيصدر بذلك
مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
وبما ان النص المشار اليه يقتصر اذا على من كان اصله من اراضي لبنان
الكبير ومتصلا اصله باصل اكثرية اهاليه وكان يجب ان يقيد لبنانيا حكما
فيما لو وجد بتاريخ 924/8/30 على الاراضي اللبانية بالتاريخ المذكور ولم
يختر الجنسية اللبنانية خلال المهلة المحددة في المادة 5 من القرار 2825
المذكور والتي مددت مرات متتالية فيما بعد