الأحكام

تمييز مدني حكم رقم : 0 /0

المحكمة
تمييز مدني
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- العناصر اللازمة لسند الامر لاعتباره سندا تجاريا والمفاعيل المترتبة لجهة ادلاء موقعه باسباب الدفوع والدفاع ضد حامله

-

بما ان محكمة الاستئناف

اعتبرت ان السند موضوع الدعوى لا ينطوي على محل انشائه ولا ذكر فيه

لمحل ما بجانب اسم موقعه فهو خال من كافة المشتملات المبينة في المادة

403 من قانون التجارة فلا يجوز للموقع ان يدلي ضد حامل هذا السند باسباب

الدفع والدفاع التي كان يحق له الادلاء بها تجاه المظهر ما لم يكن

الحامل قد تعمد عند احرازه السند الإضرار بالمديون.

- مفعول السكوت عن الادلاء بحسن النية لجهة اعتباره تنازلا عن الادلاء به

-

وبما انه يستدل من اسباب القرار المطعون ان محكمة الاستئناف قد اعتبرت

بحق ان سكوت المستأنف عليه السيد باز عن الادلاء بحسن النية لا يعتبر

منه تنازلا بمجرد انه لم يدل بهذا السبب في الطور الاول من المحاكمة

البدائية

وبما ان حسن النية يفترض حتى ثبوت العكس فالسيد باز يعتبر حسن النية

ما لم يثبت العكس

- السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب

-

وبما ان ما ادلى به

المميز (على افتراض انه يشكل طلبا) فقد ردته المحكمة بردها في الفقرة

الحكمية من قرارها المطالب الزائدة او المخالفة ولم تفصل البت به

- حق المحكمة في تقدير الادلة لجهة عدم تدوين السند لامر في الدفاتر التجارية.

-

وبما ان محكمة الاستئناف قد اخذت بتأكيد السيد باز في

اثناء استجوابه له بها من انه لم يدون السند في دفاتره التجارية لانه

اعتبره من نوع الحسابات الخاصة.

وبما ان عدم ايداع نسخة مطابقة لاصلها عن القرار المطعون فيه مع استدعاء

النقض يوجب رده شكلا عملا بالمادتين 27 و45 من قانون 10 ايار سنة 1950