26/11/1957
تمييز مدني حكم رقم : 0 /1957
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1957
- التاريخ
- 26/11/1957
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- البدوي، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط توجب التعويض على المالك الذي تحسن ملكه وخلص من الاقتطاع للمالك المواجه الذي اصاب الاقتطاع ملكه
-
بما انه
يتبين من اسباب القرار المطعون فيه ان محكمة الاستئناف قد اعتبرت ان
الشرط الاساسي يتوجب التعويض في القضية الحاضرة هو ان يكون الاقتطاع
الحاصل في الاملاك المتاخمة للطريق قد استلزمه توسيع هذه الطريق او
تعديلها وانه ما دام ان استملاك عقار المحفل الماسوني تم تنفيذ التخطيط
وفتح شارع الشيخ بشاره لا تعديلا ولا توسيعا لطريق الشام بجانبها
الشرقي عقار المستأنفين بدارو هذه الطريق التي بقيت على حالها وما دام
ان الشارع الجديد مفصول عن طريق الشام كما مر بيانه ) وقد اوردت
الاسباب لعدم التوسيع وفصل الطريقين واستقلالهما عن بعضهما بكل تفصيل (
فلا يمكن الاخذ بمبدأ توجب التعويض لمالك العقار المستملك رقم 1079
على مالك العقار رقم 130 لان الشروط التي اوجبتها المادة 40 من قانون
الاستملاك لاستحقاق التعويض على المالك المقابل غير متوفرة
وبما ان محكمة الاستئناف قد قالت بان التعويض غير متوجب على المميز
ضدهما للمميز لان ما اخذ من عقار لم يكن لتعديل او لتوسيع طريق الشام بل
استلزمه فتح شارع الشيخ بشاره وان هذا الشارع هو مستقل بحد ذاته ومفصول
عن طريق الشام في نقطة يوقع عقار المميز عليهما بحائط دعم يتراوح علوه
ما بين المتر والنصف والمترين وان الشارعين المذكورين مفصولان احدهما
عن الاخر في سائر نقاطهما الاخرى ببناية قائمة على الجانب الشرقي من
احدهما شارع الشيخ بشاره
وبما انها بتعليلها هذا قد اعطت قرارها اساسا قانونيا كافيا يبرر
النتيجة التي توصلت اليها من اعتبار ان شارع الشيخ بشاره وطريق الشام
مفصولان ومستقلان احدهما عن الاخر وان ما اخذ عن عقار المميز لم يكن
لتوسيع طريق الشام بل لفتح شارع الشيخ بشاره وانه بالتالي لا يتوجب
تعويض على المميز ضدهما للمييز وذلك بدون ان تكون ملزمة بالرد على كل
حجة او وسيلة يدلي بها احد الفريقين
وبما انه فضلا عن ذلك فان محكمة الاستئناف بتعليل قرارها على الوجه
المار بيانه تكون قد نفت ضمنا ان يكون وصل شارع الشيخ بشاره بطريق
الشام بواسطة طريق منحدرة بعيدة ومزقته من شأنه ان يوصله الطريقين
توحيدا فنيا وعقاريا فلا يتوجب التعويض