الأحكام

26/11/1957

تمييز مدني حكم رقم : 0 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1957
التاريخ
26/11/1957
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط توجب التعويض على المالك الذي تحسن ملكه وخلص من الاقتطاع للمالك المواجه الذي اصاب الاقتطاع ملكه

-

بما انه

يتبين من اسباب القرار المطعون فيه ان محكمة الاستئناف قد اعتبرت ان

الشرط الاساسي يتوجب التعويض في القضية الحاضرة هو ان يكون الاقتطاع

الحاصل في الاملاك المتاخمة للطريق قد استلزمه توسيع هذه الطريق او

تعديلها وانه ما دام ان استملاك عقار المحفل الماسوني تم تنفيذ التخطيط

وفتح شارع الشيخ بشاره لا تعديلا ولا توسيعا لطريق الشام بجانبها

الشرقي عقار المستأنفين بدارو هذه الطريق التي بقيت على حالها وما دام

ان الشارع الجديد مفصول عن طريق الشام كما مر بيانه ) وقد اوردت

الاسباب لعدم التوسيع وفصل الطريقين واستقلالهما عن بعضهما بكل تفصيل (

فلا يمكن الاخذ بمبدأ توجب التعويض لمالك العقار المستملك رقم 1079

على مالك العقار رقم 130 لان الشروط التي اوجبتها المادة 40 من قانون

الاستملاك لاستحقاق التعويض على المالك المقابل غير متوفرة

وبما ان محكمة الاستئناف قد قالت بان التعويض غير متوجب على المميز

ضدهما للمميز لان ما اخذ من عقار لم يكن لتعديل او لتوسيع طريق الشام بل

استلزمه فتح شارع الشيخ بشاره وان هذا الشارع هو مستقل بحد ذاته ومفصول

عن طريق الشام في نقطة يوقع عقار المميز عليهما بحائط دعم يتراوح علوه

ما بين المتر والنصف والمترين وان الشارعين المذكورين مفصولان احدهما

عن الاخر في سائر نقاطهما الاخرى ببناية قائمة على الجانب الشرقي من

احدهما شارع الشيخ بشاره

وبما انها بتعليلها هذا قد اعطت قرارها اساسا قانونيا كافيا يبرر

النتيجة التي توصلت اليها من اعتبار ان شارع الشيخ بشاره وطريق الشام

مفصولان ومستقلان احدهما عن الاخر وان ما اخذ عن عقار المميز لم يكن

لتوسيع طريق الشام بل لفتح شارع الشيخ بشاره وانه بالتالي لا يتوجب

تعويض على المميز ضدهما للمييز وذلك بدون ان تكون ملزمة بالرد على كل

حجة او وسيلة يدلي بها احد الفريقين

وبما انه فضلا عن ذلك فان محكمة الاستئناف بتعليل قرارها على الوجه

المار بيانه تكون قد نفت ضمنا ان يكون وصل شارع الشيخ بشاره بطريق

الشام بواسطة طريق منحدرة بعيدة ومزقته من شأنه ان يوصله الطريقين

توحيدا فنيا وعقاريا فلا يتوجب التعويض