الأحكام

21/10/1957

تمييز مدني حكم رقم : 76 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
76/1957
التاريخ
21/10/1957
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، البدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم الموجب المدني والموجب الطبيعي وحق محكمة الاساس بتقديره ومدى رقابة محكمة التمييز

-

وبما انه يتبين من وقائع

القضية ان المميزين قد التزما بهذا الموجب تجاه المميز ضده لقاء تنازله

عن دعواه المقامة على شقيق احدهما الياس بمادة ارتكاب الفعل الشنع

بابنه القاصر غسان

بما انه ما دام المميزان كما سبق بيانه قد التزما بالموجب الناجم عن

تعهد 24 آب 952 لقاء تنازل المميز ضده عن دعواه المقامة على شقيق

احدهما الياس بمادة ارتكاب الفعل الشنيع بابنه القاصر غسان فهو يعتبر

موجبا مدنيا لا موجبا طبيعيا

وبما ان محكمة الاستئناف بتفسيرها عقد 24 آب 952 على الوجه المبين في

قرارها وبدون ان تفسد معنى ومدى بنود صريحة واضحة فيه تكون قد تقيدت

باحكام المواد 366 و367 و368 موجبات واستعملت حقها التقديري بالتفسير

فلا يقع تقديرها وتفسيرها تحت رقابة محكمة التمييز

- مفعول النكول عن تنفيذ موجب التعهد

-

وبما ان

محكمة الاستئناف فضلا عن ذلك قد اعطت قرارها اساسا قانونيا كافيا يبرر

البينة التي توصلت اليها وهي الحكم على المدعى عليهما بالتكافل

والتضامن للمدعي بمبلغ خمسة الاف ليرة لبنانية وفائدته

- في امكانية تقديم مستند لاول مرة تمييزا

-

وبما

انه لا يجوز قانونا البحث في المستندين المقدمين لاول مرة تمييزا