13/07/1957
تمييز مدني حكم رقم : 51 /1957
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 51/1957
- التاريخ
- 13/07/1957
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- البدوي، عيسى الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني والخطأ في تفسير العقد لجهة اعتبار الشراء حاصلا لمصلحة فريق دون آخر.
-
وبما انه يستفاد من قرار اللجنة
المذكور ان الشراء الحاصل باسم مطران الابرشية عائد لوقف الطائفة
الكاثوليكية ولا يمكن اعتبار هذا الشراء تاما لمصلحة المطران الشخصية
بالنظر لمضمون القرار المحكى عنه ولعدم ورود في العقد ما يثبت ان
الشراء حصل لمصلحة المطران الموما اليه بصفته الشخصية
وبما ان الجهة المدعية قد وضعت يدها على المشتري منذ تاريخ الشراء ولا
تزال تتصرف به حتى الان كما يتبين من بعض صكوك الاجار المبرزة في ملف
الدعوى
وبما ان القيد الوارد على اسم المطران صوايا في السجل العقاري لا يكسب
ورثته حق انتقالها اليهم لان القيد المذكور وتثبيته في المساحة على اسم
المطران ظروف الشراء المبينة اعلاه.
وبما انه والحالة ما ذكر لا يمكن التذرع بانقضاء مدة السنتين المنصوص
عليها في المادة 31 من القرار 186 ولا بمدة مرور الزمن العادي باعتبار
ان التسجيل حصل فعلا باسم المالك الحقيقي وهو سيادة المطران صوايا بصفته
المحكمة فضلا عن ان النزاع الحاضر يدور حول طلب الغاء القيد الذي حصل
سنة 948 باسم ورثة المطران المشار اليه والدعوى بهذا النزاع قدمت سنة
1948 اي بذات السنة فلا يكون هنالك مجال للقول بانقضاء مدة السنتين
المنصوص عليها في المادة 31 من القرار 186 ولا بمدة مرور الزمن العادي.
وبما انه بالنظر لما تقدم فان المحكمة باعتبارها ان الحصص المسجلة في
العقارين 168 و170 من منطقة الرميل باسم المرحوم سيادة المطران صوايا
بوصفه رئيسا لابرشية بيروت الكاثوليكية ووليا على اوقافها وانها سجلت
على اسمه الشخصي بطريق الاعارة تكون فسرت العقد المبحوث فيه بالنظر
الى مجمل عناصره وعلى ضوء وقائع الدعوى بما لها من حق التقدير دون ان
تفسد معنى ومدى بنوده كما وانها بابطالها معاملة الانتقال الجارية على
الحصص المدعى بها واعادة تسجيل الحصص المذكورة على اسم مالكها الحقيقي
الشركة الخيرية لطائفة الروم الكاثوليك في بيروت لم تخالف القانون
واسندت حكمها الى اساس قانوني