الأحكام

13/07/1957

تمييز مدني حكم رقم : 51 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
51/1957
التاريخ
13/07/1957
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني والخطأ في تفسير العقد لجهة اعتبار الشراء حاصلا لمصلحة فريق دون آخر.

-

وبما انه يستفاد من قرار اللجنة

المذكور ان الشراء الحاصل باسم مطران الابرشية عائد لوقف الطائفة

الكاثوليكية ولا يمكن اعتبار هذا الشراء تاما لمصلحة المطران الشخصية

بالنظر لمضمون القرار المحكى عنه ولعدم ورود في العقد ما يثبت ان

الشراء حصل لمصلحة المطران الموما اليه بصفته الشخصية

وبما ان الجهة المدعية قد وضعت يدها على المشتري منذ تاريخ الشراء ولا

تزال تتصرف به حتى الان كما يتبين من بعض صكوك الاجار المبرزة في ملف

الدعوى

وبما ان القيد الوارد على اسم المطران صوايا في السجل العقاري لا يكسب

ورثته حق انتقالها اليهم لان القيد المذكور وتثبيته في المساحة على اسم

المطران ظروف الشراء المبينة اعلاه.

وبما انه والحالة ما ذكر لا يمكن التذرع بانقضاء مدة السنتين المنصوص

عليها في المادة 31 من القرار 186 ولا بمدة مرور الزمن العادي باعتبار

ان التسجيل حصل فعلا باسم المالك الحقيقي وهو سيادة المطران صوايا بصفته

المحكمة فضلا عن ان النزاع الحاضر يدور حول طلب الغاء القيد الذي حصل

سنة 948 باسم ورثة المطران المشار اليه والدعوى بهذا النزاع قدمت سنة

1948 اي بذات السنة فلا يكون هنالك مجال للقول بانقضاء مدة السنتين

المنصوص عليها في المادة 31 من القرار 186 ولا بمدة مرور الزمن العادي.

وبما انه بالنظر لما تقدم فان المحكمة باعتبارها ان الحصص المسجلة في

العقارين 168 و170 من منطقة الرميل باسم المرحوم سيادة المطران صوايا

بوصفه رئيسا لابرشية بيروت الكاثوليكية ووليا على اوقافها وانها سجلت

على اسمه الشخصي بطريق الاعارة تكون فسرت العقد المبحوث فيه بالنظر

الى مجمل عناصره وعلى ضوء وقائع الدعوى بما لها من حق التقدير دون ان

تفسد معنى ومدى بنوده كما وانها بابطالها معاملة الانتقال الجارية على

الحصص المدعى بها واعادة تسجيل الحصص المذكورة على اسم مالكها الحقيقي

الشركة الخيرية لطائفة الروم الكاثوليك في بيروت لم تخالف القانون

واسندت حكمها الى اساس قانوني