الأحكام

30/09/1953

تمييز مدني حكم رقم : 75 /1953

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
75/1953
التاريخ
30/09/1953
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تمييز القرار الاستئنافي

-

حيث انه لمعرفة ما اذا

كان التمييز مقبولا شكلا يجب النظر الى المبلغ الذي طلب استئنافا وكان

امام محكمة الاستئناف محورا للدعوى

وحيث ان التمييز يكون مقبولا لسبب انه يتناول حكما استئنافيا قضى برد

دعوى قيمتها تزيد عن الالفي ليرة لبنانية

- حق الدولة باثبات كتمان الثمن الحقيقي بكافة طرق الاثبات

-

حيث ان المادة /49/ من القرار رقم /189/ اجازت للدولة اثبات

كتمان الثمن الحقيقي بطرق الاثبات كافة

- مدى قوة تقرير الخبراء الذين لا تعينهم المحكمة

-

وحيث

ان ما ورد في المادة /301/ من الاصول يتعلق برأي الخبراء الذين تعينهم

المحكمة والذين يتبعون في تنفيذ مهمتهم احكام المادة /279/ وما يليها من

الاصول المدنية وليس الخبراء الذين يلتجيء اليهم الفرقاء دون قرار من

المحكمة بتعيينهم وان رأي هؤلاء الخبراء لا يعتبر لدى المحاكم الا

بمثابة قرائن او ادلة عادلة يمكن لها ان تاخذ بها او تردها بعد المناقشة

بها امامها دون ان تضطر لتعليل رأيها بشأن اسباب ردها.