الأحكام

27/11/1965

تمييز مدني حكم رقم : 113 /1965

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
113/1965
التاريخ
27/11/1965
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
ابو خاصر، طليع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اثارة عنصر حسن النية عفوا.

-

وبما انه ومن مراجعة الحكمين البدائي والاستئنافي يتضح ان

القاضي البدائي قد اثار عنصر حسن النية ضمن نطاق بحثه في مدى تطبيق

المادة 216 من المرسوم 3339 على الدعوى الحاضرة باعتبار ان عنصر حسن

النية هو شرط اساسي لتطبيق هذه المادة وكان عليه ان يثير هذه المسألة

بحكم القانون.

- مفعول تسجيل عقد البيع العقاري

-

وبما ان عقد البيع الجاري على

عقار والمسجل في السجل العقاري يتناول جميع ما يترتب على هذا العقار من

موجبات وما يتمتع به من حقوق وان هذه الحقوق والموجبات تنتقل مع

العقار الى المشترين مهما تكرر البيع لانها تؤلف مع العقار وحدة لا

تتجزأ فيتحمل المشترى اعباءها ويستفيد منها طالما انه اخذ مكان العاقد

واصبح خلفا خاصا له.

- في الدليل على حسن النية.

-

بما ان محكمة الاستئناف لم تتناقش

مع نفسها عندما قالت بان حسن النية يمكن التذرع به في الاراضي الممسوحة

وغير الممسوحة ثم ردت دعوى المدعي على اعتبار انه لم يدلل عن حسن نيته

وعللت ذلك بقولها ان العقار المنازع فيه مقيد في السجل العقاري على اسم

الغير ولا يستند المستأنف الى سند يدلل به على حسن نيته اما تصرفه

وتصرف والده من قبل بالعقار الممسوح فلا يدل بحد ذاته على حسن النية.