الأحكام

29/03/1965

تمييز مدني حكم رقم : 31 /1965

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
31/1965
التاريخ
29/03/1965
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
عمون، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق محكمة الاساس في تفسير العقود ' ورقابة محكمة التمييز

-

وحيث ان تفسير العقود انما يعود لمحكمة الاساس وان سلطانها

فيه مطلق لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز الا اذا وجد في الملف ما

يعيبه ولا شيء منه في هذه القضية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتجاوز المحكمة لسلطانها في التقدير والتفسير لجهة استنادها الى ظاهر النص

-

حيث ان محكمة الاستئناف بوصفها محكمة قضايا المشاكل التنفيذية التي لا

تتعدى الاخذ بظاهر نص المستندات المبرزة فسرت عقد الكفالة بسلطانها

المطلق من ظاهر نصه بانه ينطوي على التزام مباشر وبان هذا الالتزام

معلق على ثبوت شرعية الزواج ثم تحرت تحقق هذا الشرط في حكمين

مبرزين هما حكم محكمة الروتا تاريخ 958/3/22 وقرار محكمة التمييز

اللبنانية تاريخ 962/3/12 واعتبرتهما مثبتين انهاء دعوى الزوجية واعلان

ماتيل باحوط وولدها مارسيل الوريثين الوحيدين للمرحوم ميشال باحوط بعد

ان عللت مراجعة محكمة التوقيع الرسولي بانها لا تشكل استئنافا ولا توقف

التنفيذ ولا تؤثر في قوة قرار محكمة الروتا الذي اكتسب القوة

التنفيذية

وحيث ان محكمة الاستئناف والحال ما ذكر لا تكون خالفت القانون او

المبادىء القانونية فيما ذهبت اليه ولا تجاوزت سلطانها في التقدير

والتفسير