28/01/1955
تمييز مدني حكم رقم : 9 /1955
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 9/1955
- التاريخ
- 28/01/1955
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول سبق اشغال البيت المشترك من قبل الشريك لجهة حقه بالبقاء فيه رغم مخالفة الشريك الاخر
-
وحيث ان سبق اشغال البيت من قبل احدهما لا
يوليه بحد ذاته ولمجرد هذا الاشغال المسبق حق البقاء فيه رغم ممانعة
الشريك الاخر
- في ادارة الملك المشترك وكيفية الانتفاع به وشروط القسمة القضائية
-
وحيث ان المادة /835/ من قانون الموجبات والعقود تنص ان الاقلية من
الشركاء مجبرة على قبول القرارات التي تتخذها الغالبية فيما يختص
بادارة الشيء المشترك وكيفية الانتفاع به شرط ان يكون للغالبية ثلاثة
ارباع المصالح التي يتكون منها موضوع الشراكة
وحيث انه بمقتضى هذه المادة ان الشريك الذي له اسهم في المال المشترك
لا تزيد عن ربح مجموع الاسهم المشتركة يجب عليه ان يرضخ لما يقرره صاحب
الاسهم البالغة الثلاثة ارباع فما فوق
وحيث انه اذا رأى الشريك الذي يملك ربع الاسهم في المال المشترك فما
دون ان القرار الذي اتخذه صاحب اكثرية الاسهم التي تبلغ الثلاثة ارباع
فما فوق هو مجحف بحقوقه فله ان يطلب القسمة القضائية فورا الامر الذي
يمكنه اللجوء اليه في اي وقت يشاء
وحيث ان صاحب اكثرية الاسهم عندما يقرر حل قضية كيفية الانتفاع بالبيت
بان يسكن هو فيه ويدفع لصاحب الاسهم القليلة بدل اجر المثل العائد
لحصتها فان قراره هذا يجب تنفيذه
وحيث انه يوجد امام المميزه احد الحلين الاتيين اما طلب القسمة او
الرضوخ لقرار المميز عليه الذي له في البيت المشترك ما لا يقل عن
ثلاثة ارباع الاسهم على ان تطالب ببدل اجر المثل عن حصتها والذي عند
اختلافهما تعينه المحكمة
وحيث انه لم يحكم بما يزيد عن المطالب المدعى بها فقد طلب المدعي
اخراج المدعى عليها من البيت واعادته اليه المحكمة لم تقض باكثر من
ذلك
وحيث بالنتيجة ان محكمة الاستئناف قد احسنت تطبيق المادة /835/ من
قانون الموجبات والعقود على علائق الشريكين