الأحكام

30/10/1959

تمييز مدني حكم رقم : 153 /1959

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
153/1959
التاريخ
30/10/1959
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
عمون، خلاط
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في كيفية تقدير الوقائع الراجعة الى اثبات ملكية العقار المنازع فيه ومفعول اقرار المدعي بملكية المدعى عليه

-

وبما ان محكمة الاستئناف

بالاستناد الى اوراق القضية والتحقيقات الجارية فيها اعتبرت ان

التسجيل لم يكن صوريا وان المستأنف عليه بنتيجة اتفاق مع اصحاب

العلاقة اكتسب الحقوق التي استمدها الدائن الاصلي منير نحاس من قرار

الاحالة فيكون بالتالي اكتسب سهام المدعية التي تسجلت على اسمه

وبما ان الحاكم البدائي ومن بعده محكمة الاستئناف قد اصابا في تقدير

الوقائع لاسيما وان لائحة المدعي الاصلي احمد مورث الاخرين محمد احمد

عبده المؤرخة في 19 تشرين الاول سنة 954 الموجهة ضد طالبي القسمة محمد

قواص ورفاقه انطون على النص التالي ان الدعوى مقامة باعتبارنا شريكين

في الملك ولما كان العقار موضوع الدعوى جاء بملكه صلاح الدين انيس

الترك كما يتأيد ذلك من الافادة العقارية المبرزة ربطا والتي لا تشير

الى ملكيتنا بالعقار موضوع الدعوى

وبما ان هذا النص لا يترك اقل شك في اعتراف المدعين الصريح بملكية

المدعى عليه للعقار المنازع فيه وهذا الاعتراف وحده كاف لرد الدعوى

- اصول تقديم التمييز الطارىء

-

بما ان موضوع التمييز الطاريء هو القرار

ان الاعداديين الصادران عن الحاكم المنفرد المدني في صيدا بتاريخ

1956/09/25 و 1957/12/31

وبما ان المميزين الاصليين لم يتعرضوا في تمييزهم لهذين القرارين وكان

على المميز عليه ان يستدعي تمييزهما اصليا وان يبرز نسختهما وان يدفع

التأمين التمييزي